س18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها، مع العلم أنه لم يصبها دمٌ ولا نجاسةٌ؟

س18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها، مع العلم أنه لم يصبها دمٌ ولا نجاسةٌ؟

ﺟ18: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجّس البدن، وإنما دم الحيض ينجّس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النّساء إذا أصاب ثيابهن دم حيضٍ أن يغسلنه، ويصلّين في ثيابهن.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: عملك صحيحٌ ما دمت تقوم من مطار جدة قبل دخول الوقت، وتصل إلى مطار الرّياض في أثناء الوقت، بل حتى في آخر الوقت، فلا حرج أن تؤخّر الصلاة حتى تهبط الطائرة في المطار، فإذا قدّر أنك لن تصل إلى المطار الثاني إلا بعد خروج الوقت فإنه لا بأس أن ...

ﺟ27: حكمه: لا بأس به؛ لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.

لماذا يُحرِّم الإسلام اللواط والسحاق؟

ج/ فَقُلْ: هذا من الشرك الأكبر المحبط للإعمال المخرج من الملّة الموصل للهلاك السرمدي الأبدي لمن وقع فيه ولم يتب منه قبل الممات, لقوله تعالى: } أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ{ (النمل:62) يعني لا يجيبه إلا الله ولا يكشفه إلا الله، فوبخّ سبحانه من يستغيث بغيره بصيغة الاستفهام ...

ج/ فقل: ( أ ) التوسل إلى الله بأسمائه قال تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فأدعوه بها)، وصفاته؛ كما في قوله -صلى الله عليه وسلم- :(يا حي يا قيوم برحمتك استغيث)، فهذا توسّلٌ إلى الله بصفة الرحمة. ( ب ) التوسل إلى الله بصالح العمل الخالص لله الموافق لسنة رسوله -صلى ...
تم الإرسال بنجاح