س18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها، مع العلم أنه لم يصبها دمٌ ولا نجاسةٌ؟

س18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها، مع العلم أنه لم يصبها دمٌ ولا نجاسةٌ؟

ﺟ18: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجّس البدن، وإنما دم الحيض ينجّس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النّساء إذا أصاب ثيابهن دم حيضٍ أن يغسلنه، ويصلّين في ثيابهن.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

لماذا يعتبر القرآن معجزة لغوية؟

الجواب: أظنّ أن هذا وهمٌ، وليس بحقيقةٍ؛ لأن الذي بلغنا أن الذين يلبسون ثيابهم المعتادة يكون لهم احترامهم هناك. وسبحان الله! أوليسوا هم إذا قدموا إلى بلادنا يبقون على لباسهم؟! أليس جميع الأجناس يبقون على لباسهم المعتاد في بلادٍ غير بلادهم؟! فما أظنّ هذا إلا وهمًا، وما أظنّ أن الإنسان ...

النبي من أُوحي إليه ولم يأتِ برسالة أو منهج جديد، وأما الرسول فيبعثه الله بمنهج وشريعة تناسب قومه، على سبيل المثال (التوراة التي نزلت على النبي موسى، الإنجيل على المسيح، القرآن على النبي محمد، صحف إبراهيم، الزبور على النبي داوود).

الجواب: الدّعاء بأن ينجّي الله الرجل ومن معه من هذا الخطر، ويدعو بما يناسب الحال والمقام.

ج: 1. أن يلبس الخفين على طهارة، أي بعد وضوء. 2. أن يكون الخف طاهرًا، فلا يجوز المسح على النجس. 3. أن يكون الخف ساترًا للمحل المفروض غسله في الوضوء. 4. أن يكون المسح خلال المدة المحددة، للمقيم غير المسافر: يوم وليلة، وللمسافر: ثلاثة أيام ولياليهن.
تم الإرسال بنجاح