س18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها، مع العلم أنه لم يصبها دمٌ ولا نجاسةٌ؟

س18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها، مع العلم أنه لم يصبها دمٌ ولا نجاسةٌ؟

ﺟ18: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجّس البدن، وإنما دم الحيض ينجّس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النّساء إذا أصاب ثيابهن دم حيضٍ أن يغسلنه، ويصلّين في ثيابهن.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج: فَقُلْ: لا يجوز, حيث أجمع الأئمة على تحريم كلّ اسم معبّد لغير الله، ويجب تغيير الاسم المعبد لغير الله كعبد النبي, أو عبد الرسول, أو عبد الحسين، أو عبد الكعبة وغيرها من أسماء التعبيد لغير الله تعالى . وأحب الأسماء إلى الله (عبد الله , وعبد الرحمن) كما في ...

جـ(44): القول الراجح: أنه لا يلقن بعد الدفن، وإنما يستغفر له، ويسأل له التثبيت؛ لأن الحديث الوارد في التلقين هو حديث أبي أمامة([25])، وهو ضعيفٌ. () أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/298) برقم (7979).

جـ(31): من الجهة المتيسّرة، لكن بعض العلماء قالوا: يسنّ من عند رجليه. وبعض العلماء يقول: يسنّ من الأمام. والأمر في هذا واسعٌ.

الجواب: يجب على الإنسان أن يتحرى القبلة ما أمكن، ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها، ولا يجوز أن يصلّي حيثما بدا له بدون اجتهادٍ.

جـ(59): أما التلوين فإنه من جنس التجصيص، وقد نهى النبيّ عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبور([37])، وهو أيضًا ذريعةٌ إلى أن يتباهى الناس بهذا التلوين، فتصبح القبور محل مباهاةٍ، ولهذا ينبغي تجنّب هذا. () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبور، رقم (970) من حديث جابر رضي ...
تم الإرسال بنجاح