س57: حججت، وجاءتني الدورة الشهرية، فاستحييت أن أخبر أحدًا، ودخلت الحرم، فصليت، وطفت، وسعيت، فماذا علي، علمًا بأنها جاءت بعد النّفاس؟

س57: حججت، وجاءتني الدورة الشهرية، فاستحييت أن أخبر أحدًا، ودخلت الحرم، فصليت، وطفت، وسعيت، فماذا علي، علمًا بأنها جاءت بعد النّفاس؟

ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن تصلّي. وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك، عليها أن تتوب إلى الله، وأن تستغفر ممّا وقع منها. وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيحٍ، وأما سعيها فصحيحٌ؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحجّ، وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركنٌ من أركان الحجّ، ولا يتمّ التحلّل الثاني إلا به. وبناءً عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها -إن كانت متزوّجةً- حتى تطوف، ولا يعقد عليها النّكاح -إن كانت غير متزوّجةٍ- حتى تطوف، والله تعالى أعلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج: هي فعل الطاعات وترك المعاصي.

ﺟ35: الظاهر لي بعد البحث: أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة، وإنما يخرج من الرحم، أنّه طاهرٌ، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرًا؛ لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسًا، فهاهي الرّيح تخرج من الدّبر، وليس لها جرمٌ، ومع ذلك تنقض الوضوء.

ﺟ3: نعم، متى طهرت النّفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلّي، ويجوز لزوجها أن يجامعها؛ لأنها طاهرٌ ليس فيها ما يمنع الصوم، ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.

ج: أما صفة المسح فهي: أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثمَّ يُمرُّهما إلى ساقه، يمسح الرِّجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويُفرِّج أصابعه إذا مسح ولا يكرر.

الجواب: نعم، الذي يتهرب من واجب الوظيفة آثمٌ؛ لقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائدة:1]، وقوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا} [الإسراء:34]، فالواجب أن يكون مستعدًّا في الوقت الّذي يطلب منه، ولا يحلّ له التهرب، ولا اختلاق الأعذار؛ لأن ذلك نقضٌ للعهد.
تم الإرسال بنجاح