س57: حججت، وجاءتني الدورة الشهرية، فاستحييت أن أخبر أحدًا، ودخلت الحرم، فصليت، وطفت، وسعيت، فماذا علي، علمًا بأنها جاءت بعد النّفاس؟

س57: حججت، وجاءتني الدورة الشهرية، فاستحييت أن أخبر أحدًا، ودخلت الحرم، فصليت، وطفت، وسعيت، فماذا علي، علمًا بأنها جاءت بعد النّفاس؟

ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن تصلّي. وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك، عليها أن تتوب إلى الله، وأن تستغفر ممّا وقع منها. وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيحٍ، وأما سعيها فصحيحٌ؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحجّ، وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركنٌ من أركان الحجّ، ولا يتمّ التحلّل الثاني إلا به. وبناءً عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها -إن كانت متزوّجةً- حتى تطوف، ولا يعقد عليها النّكاح -إن كانت غير متزوّجةٍ- حتى تطوف، والله تعالى أعلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: الوضوء -حسب ما ذكر- متعذّرٌ أو متعسّرٌ، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج:78]، فيتيمم الراكب على فراش الطائرة إن كان فيه غبارٌ. وإن لم يكن فيه غبارٌ فإنه يصلّي ولو بغير طهارةٍ؛ لعجزه عنها، وقد قال الله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن:16]. لكن ...

الجواب: رأيي أنه لا يتهم بأنه مصابٌ في عقله؛ لأنه سيقول: «لبيك اللهم لبيك»، وإذا قال هذا عرف.

الجواب: إذا كانت المدة لم تتم فلا إشكال أن المسح يجوز سواءٌ كان في سفرٍ أو حضرٍ، وأما إذا تمت المدة فإنه يخلع خفيه، ويتوضأ، ويغسل رجليه.

الجواب: دور المسلم أن يدعو إلى الله على بصيرةٍ، وأن يأمر بالمعروف، وينهـى عن المنكر بقـدر المستطاع؛ لقـوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن:16].

ج: هو محمد ﷺ. قال تَعَالَى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ...﴾ [الأحزاب: 40].
تم الإرسال بنجاح