س57: حججت، وجاءتني الدورة الشهرية، فاستحييت أن أخبر أحدًا، ودخلت الحرم، فصليت، وطفت، وسعيت، فماذا علي، علمًا بأنها جاءت بعد النّفاس؟
س57: حججت، وجاءتني الدورة الشهرية، فاستحييت أن أخبر أحدًا، ودخلت الحرم، فصليت، وطفت، وسعيت، فماذا علي، علمًا بأنها جاءت بعد النّفاس؟
ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن تصلّي. وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك، عليها أن تتوب إلى الله، وأن تستغفر ممّا وقع منها. وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيحٍ، وأما سعيها فصحيحٌ؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحجّ، وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركنٌ من أركان الحجّ، ولا يتمّ التحلّل الثاني إلا به. وبناءً عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها -إن كانت متزوّجةً- حتى تطوف، ولا يعقد عليها النّكاح -إن كانت غير متزوّجةٍ- حتى تطوف، والله تعالى أعلم.
جـ(39): وقت التعزية: من حين ما يموت الميّت، أو تحلّ المصيبة إذا كانت التعزية بغير الميّت، إلى أن تنسى المصيبة، وتزول عن نفس المصاب؛ لأن المقصود بالتعزية ليس -كما سبق- تهنئةً أو تحيةً، إنما المقصود بها تقوية المصاب على تحمّل هذه المصيبة واحتساب الأجر.
الجواب: إذا لم يمكن تأديتها بهيئتها فبالقلب؛ لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لكن إذا كانت تجمع إلى ما بعدها فالأمر سهلٌ، يعني: لو صادف الظّهر فأخّرها إلى العصر، والمغرب فأخّرها إلى العشاء، لكن إذا كانت لا تجمع -كما لو كان ذلك في وقت العصر، أو في وقت العشاء، ...
جـ(19): إذا تقدم أهل الميّت بالجنازة أو من يحملونها إلى الإمام فإنهم لا يصلّون إلى جانب الإمام، لا عن يمينه، ولا عن يساره، ولكنهم يصلّون في الصّفوف مع الناس، فإن لم يتيسر لهم مكانٌ فإنهم يصلون خلف الإمام، بينه وبين الصّفّ الأول؛ لأن الوقوف مع الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر ...