س57: حججت، وجاءتني الدورة الشهرية، فاستحييت أن أخبر أحدًا، ودخلت الحرم، فصليت، وطفت، وسعيت، فماذا علي، علمًا بأنها جاءت بعد النّفاس؟

س57: حججت، وجاءتني الدورة الشهرية، فاستحييت أن أخبر أحدًا، ودخلت الحرم، فصليت، وطفت، وسعيت، فماذا علي، علمًا بأنها جاءت بعد النّفاس؟

ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن تصلّي. وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك، عليها أن تتوب إلى الله، وأن تستغفر ممّا وقع منها. وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيحٍ، وأما سعيها فصحيحٌ؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحجّ، وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركنٌ من أركان الحجّ، ولا يتمّ التحلّل الثاني إلا به. وبناءً عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها -إن كانت متزوّجةً- حتى تطوف، ولا يعقد عليها النّكاح -إن كانت غير متزوّجةٍ- حتى تطوف، والله تعالى أعلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(42): الظاهر أن الميّت يحمل من جهة رأسه، يعني: أن رأسه يكون هو المقدم، أما أن تكون رجلاه هما المقدم فالظاهر أنه خلاف الأولى، ولا أعلم في هذا سنةً عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

الجواب: إذا سافر قبل التاسع والعشرين، ثم وصل إلى البلد المسافر إليه وهم صائمون، صام معهم، وإن كانوا مفطرين أفطر معهم، ولا إشكال في هذا، ويقضي يومًا بعد يوم العيد.

الإجــابة:

الجواب: نعم، الذي يتهرب من واجب الوظيفة آثمٌ؛ لقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائدة:1]، وقوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا} [الإسراء:34]، فالواجب أن يكون مستعدًّا في الوقت الّذي يطلب منه، ولا يحلّ له التهرب، ولا اختلاق الأعذار؛ لأن ذلك نقضٌ للعهد.

ج/ البداء في اللغة عند شيخهم المجلسي له معنيان: والبداء في الأصل: عقيدة يهودية ضالة!؟ ومع ذلك فإن اليهود ينكرون النسخ، لأنه في اعتقادهم يستلزم البداء[836]، وانتقل الاعتقاد بالبداء: إلى فرق السبئية من الشيعة، فكلهم يقولون بالبداء، إن الله تبدو له البداوات[837]. {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا} [سورة الإسراء ...
تم الإرسال بنجاح