س(68): هل هناك صارفٌ عن الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مسلمٌ من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ: «لقّنوا موتاكم: لا إله إلا الله»([46])؟ () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى «لا إله إلا الله»، رقم (916)..
س(68): هل هناك صارفٌ عن الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مسلمٌ من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ: «لقّنوا موتاكم: لا إله إلا الله»([46])؟ () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى «لا إله إلا الله»، رقم (916)..
جـ(68): الظاهر أن من الصارف عن الوجوب: الحال الواقعة من الصحابة، فإن الظاهر من أحوالهم أنهم لا يلقّنون كل ميّتٍ، والله أعلم.
الجواب: لا يحل لأحدٍ أن يأخذ شيئًا من هذا؛ لأن الموجود في الطائرة إنما أبيح للرّكاب استعماله فقط، لا تملّكه، إلا ما كان موضوعًا للتملّك، كمجلّة (أهلًا وسهلًا)، فهـذه مكتوبٌ عليها أنها هديـةٌ، وما عدا ذلك فلا يجوز أخذه إلا ما أباح النّظام أخذه.
الجواب: الّذي يصلّي الصلوات في البلاد الكافرة على حسب توقيت السّعودية قد أخطأ خطأً كبيرًا إلا إذا كان قريبًا من المملكة، بحيث لا يخرج وقت الصلاة إن كان شرقًا عن المملكة، أو يكون قد دخل وقت الصلاة إن كان غربًا عن المملكة. وأما إذا كان يخرج وقت الصلاة في المملكة ...