س(68): هل هناك صارفٌ عن الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مسلمٌ من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ: «لقّنوا موتاكم: لا إله إلا الله»([46])؟ () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى «لا إله إلا الله»، رقم (916)..

س(68): هل هناك صارفٌ عن الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مسلمٌ من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ: «لقّنوا موتاكم: لا إله إلا الله»([46])؟ () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى «لا إله إلا الله»، رقم (916)..

جـ(68): الظاهر أن من الصارف عن الوجوب: الحال الواقعة من الصحابة، فإن الظاهر من أحوالهم أنهم لا يلقّنون كل ميّتٍ، والله أعلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ35: الظاهر لي بعد البحث: أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة، وإنما يخرج من الرحم، أنّه طاهرٌ، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرًا؛ لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسًا، فهاهي الرّيح تخرج من الدّبر، وليس لها جرمٌ، ومع ذلك تنقض الوضوء.

جـ(16): يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا»([13])، وإذا سلّم الإمام أتمّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمهه الله يقولون: إنه يخيّر بين أن يتم ويتابع التكبير، وأن يسلّم مع ...

هل يجب عليَّ أداء الصلاة بمجرد اعتناقي الإسلام؟

ج: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهو الخالق، المالك، الرازق، المُدَبِّر لجميع ما في الكون. والدليل: قوله تَعَالَى: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ2﴾ [الفاتحة: 2].

جـ(66): ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروهٌ، واستدلّوا بهذا الحديث، إلا أنهم قالوا: إذا كان هناك حاجةٌ -كشدة حرارة الأرض، ووجود الشوك فيها، أو نحو ذلك- فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه.
تم الإرسال بنجاح