س1: إذا طهرت الـمرأة بعد الفجر مباشرةً فهل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويكون يومها لها، أو عليها قضاء ذلك اليوم؟

س1: إذا طهرت الـمرأة بعد الفجر مباشرةً فهل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويكون يومها لها، أو عليها قضاء ذلك اليوم؟

ﺟ1: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان: القول الأول: أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني: أنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنه يومٌ لا يصحّ صومها فيه؛ لكونها في أوله حائضًا ليست من أهل الصّيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدةٌ، وهذا الزمن زمنٌ غير محترمٍ بالنّسبة لها؛ لأنها مأمورةٌ بفطره في أول النهار، بل محرمٌ عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعيّ: هو الإمساك عن المفطّرات تعبّدًا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا القول -كما تراه- أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: نعم، الذي يتهرب من واجب الوظيفة آثمٌ؛ لقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائدة:1]، وقوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا} [الإسراء:34]، فالواجب أن يكون مستعدًّا في الوقت الّذي يطلب منه، ولا يحلّ له التهرب، ولا اختلاق الأعذار؛ لأن ذلك نقضٌ للعهد.

ج: هو كلام الله تَعَالَى، ليس بمخلوق. قال تَعَالَى: ﴿وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ...﴾ [التوبة: 6]. وروي في الحديث: «وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ»[5]. [5] رواه الترمذي، برقم (2926).

الجواب: دوره كدور غيره، أنه يجب عليه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بقدر المستطاع، قال النبيّ -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

الزوج المسلم يحترم أصل دين زوجته النصرانية أو اليهودية وكتابها ورسولها، بل لا يتحقق إيمانه إلا بذلك، ويعطيها الحرية لممارسة شعائرها، والعكس ليس صحيحًا، فمتى آمن النصراني أو اليهودي بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله زوجناه بناتنا. الإسلام إضافة واكتمال للعقيدة، فإن أراد شخص مسلم اعتناق النصرانية ...

ج: 1. النفاق الأكبر: وهو إبطان الكفر وإظهار الإيمان. ويُخرِجُ من الإسلام وهو من الكفر الأكبر. قال تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا 145﴾ [النساء: 145]. ٢. النفاق الأصغر: مثل: الكذب، وإخلاف الوعد، وخيانة الأمانة. ولا يُخرج من الإسلام، وهو من الذنوب، وصاحبه معرَّض ...
تم الإرسال بنجاح