س1: إذا طهرت الـمرأة بعد الفجر مباشرةً فهل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويكون يومها لها، أو عليها قضاء ذلك اليوم؟

س1: إذا طهرت الـمرأة بعد الفجر مباشرةً فهل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويكون يومها لها، أو عليها قضاء ذلك اليوم؟

ﺟ1: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان: القول الأول: أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني: أنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنه يومٌ لا يصحّ صومها فيه؛ لكونها في أوله حائضًا ليست من أهل الصّيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدةٌ، وهذا الزمن زمنٌ غير محترمٍ بالنّسبة لها؛ لأنها مأمورةٌ بفطره في أول النهار، بل محرمٌ عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعيّ: هو الإمساك عن المفطّرات تعبّدًا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا القول -كما تراه- أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

لماذا خلق الله النار؟

الجواب: لا شك أن وضع الأموال في شركاتٍ لا تتعامـل بالـرّبا أحسن بكثيرٍ، إذا كانت هذه الشركات ثقةً، لا يخاف من ضياع ماله فيها، أما وضع الأموال في البنوك الرّبوية بدون أخذ ربا فلا بأس به عند الحاجة.

جـ(21): لا أعلم بهذا سنةً، ولذلك ينبغي للإمام الّذي يصلّي على الجنازة أن يجعل رأس الجنازة عن يساره أحيانًا؛ حتّى يتبين للناس أنه ليس من الواجب أن يكون الرأس عن اليمين؛ لأن الناس يظنّون أنه لا بد أن يكون رأس الجنازة عن يمين الإمام، وهذا لا أصل له.

جـ(6): القول الراجح من أقوال أهل العلم: أن الصلاة على الغائب غير مشروعةٍ إلا لمن لم يصلّ عليه، كما لو مات شخصٌ في بلد كفارٍ، ولم يصلّ عليه أحدٌ، فإنه تجب الصلاة عليه، وأما من صلّي عليه فالصحيح أن الصلاة عليه غير مشروعةٍ، أي: على الغائب؛ لأن ذلك لم يرد ...

طبقًا للعقيدة الإسلامية فإن عائلتي غير المسلمة لا تدخل الجنة فـي الآخرة فهل هذا صحيح؟
تم الإرسال بنجاح