س31: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟

س31: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟

ﺟ31: أولًا: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت -أي: بعد دخول وقت الصلاة- فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة الّتي حاضت في وقتها، إذا لم تصلّها قبل أن يأتيها الحيض، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعةٍ، ثم حاضت قبل أن تصلّي، فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء. ثانيًا: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعةٍ وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعةٍ وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعةٍ وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلّي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ﴾ [النساء:103]، أي: فرضًا مؤقتًا بوقتٍ محدودٍ، لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ البداء في اللغة عند شيخهم المجلسي له معنيان: والبداء في الأصل: عقيدة يهودية ضالة!؟ ومع ذلك فإن اليهود ينكرون النسخ، لأنه في اعتقادهم يستلزم البداء[836]، وانتقل الاعتقاد بالبداء: إلى فرق السبئية من الشيعة، فكلهم يقولون بالبداء، إن الله تبدو له البداوات[837]. {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا} [سورة الإسراء ...

ولذلك قال شيخهم ابن بابويه: (واعتقادنا فيمن خالفنا في شيء واحد من أمور الدين، كاعتقادنا فيمن خالفنا في جميع أمور الدين)[404]. فشيوخ الشيعة وعيدية بالنسبة لمن خالفهم.

الإجــابة: أهمية /1 الحمد لله، الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وفطر العباد على محبة الخير، وبغْض الشر، وهدى الخلق لمعرفة الخير والشر، وجعل لهم تمييزًا بين هذا وهذا، قال تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10)﴾ (البلد : 10)، وقال تعالى: ...

ﺟ29: المعروف عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهرٍ فإنها لا تصلّي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسانٍ فإن الدم الّذي يخرج منها يكون دم نفاسٍ لا تصلّي فيه.

جـ(34): الذي أرى أن هذا ليس بسنةٍ؛ لأنه لم يرد عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وغاية ما هنالك: أنه صلى الله عليه وسلم خرج مرةً في جنازة رجلٍ من الأنصار، فجلس، وجلس الناس حوله ينتظرون حتى يلحد، وحدّثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الإنسان ...
تم الإرسال بنجاح