س41: ماذا يلزم لـما يصيب البدن أو اللّباس من ذلك السائل؟

س41: ماذا يلزم لـما يصيب البدن أو اللّباس من ذلك السائل؟

ﺟ41: إذا كان طاهرًا فإنه لا يلزمها شيءٌ، وإذا كان نجسًا -وهو الذي يخرج من المثانة- فإنه يجب عليها أن تغسله.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا أوشك الوقت على الخروج فصلّ على أيّ حالٍ كنت، أما إذا كان في الأمر سعةٌ فلا بأس أن تشتغل بما أنت ملزمٌ به، ثم تصلّي.

جـ(59): أما التلوين فإنه من جنس التجصيص، وقد نهى النبيّ عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبور([37])، وهو أيضًا ذريعةٌ إلى أن يتباهى الناس بهذا التلوين، فتصبح القبور محل مباهاةٍ، ولهذا ينبغي تجنّب هذا. () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبور، رقم (970) من حديث جابر رضي ...

جـ(69): نعم، الروح هي النفس التي تقبض؛ كما قال الله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} الآية [الزمر:42].

ﺟ3: نعم، متى طهرت النّفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلّي، ويجوز لزوجها أن يجامعها؛ لأنها طاهرٌ ليس فيها ما يمنع الصوم، ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.

إنه من غير المنطقي أن تُقرِّر قناعة بشر محكوم بهواه إن كانت عملية الاغتصاب شرًّا أم لا، بل من الواضح أنَّ في الاغتصاب ذاته هنالك تعدِّي على حقوق الإنسان، وانتهاك لقيمته وحريته، وهذا ما يدل على أنَّ الاغتصاب شر، وكذلك المثلية الجنسية والتي هي خرق للسنن الكونية، وعلاقات خارج نطاق ...
تم الإرسال بنجاح