س49: قدمت امرأةٌ محرمةً بعمرةٍ، وبعد وصولها إلى مكة حاضت، ومحرمها مضطرٌّ إلى السفر فورًا، وليس لها أحدٌ بمكة، فما الحكم؟

س49: قدمت امرأةٌ محرمةً بعمرةٍ، وبعد وصولها إلى مكة حاضت، ومحرمها مضطرٌّ إلى السفر فورًا، وليس لها أحدٌ بمكة، فما الحكم؟

ﺟ49: تسافر معه، وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت، وهذا إذا كانت في المملكة؛ لأن الرّجوع سهلٌ، ولا يحتاج إلى تعبٍ، ولا إلى جواز سفرٍ ونحوه. أمّا إذا كانت أجنبيةً، ويشقّ عليها الرّجوع، فإنها تتحفظ، وتطوف، وتسعى، وتقصّر، وتنهي عمرتها في نفس السفر؛ لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورةً، والضرورة تبيح المحظور.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

وافتروا على الرضا رحمه الله أنه قال - وحاشاه -: (الناس عبيد لنا في الطاعة)[299]. القاصمة: قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾ [سورة التوبة 31]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿قَالُواْ ...

ﺟ12: القول الراجح في هذه المسألة: أنه لا يلزمها إلا العصر فقط؛ لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظّهر، والأصل براءة الذّمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظّهر، ولو كان الظّهر ...

الجواب: أظنّ أن هذا وهمٌ، وليس بحقيقةٍ؛ لأن الذي بلغنا أن الذين يلبسون ثيابهم المعتادة يكون لهم احترامهم هناك.

الجواب: نعم، يجوز لك ذلك؛ لأن الجمع بين الظّهر والعصر أو المغرب والعشاء يجوز مع المشقة بتركه، سواءٌ كان جمع تقديمٍ أو جمع تأخيرٍ.

جـ(32): ذكر بعض أهل العلم أنه يسجى -أي: يغطى- قبر المرأة إذا وضعت في القبر؛ لئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجبٍ، وتكون هذه التغطية أو التسجية إلى أن يصف اللبن عليها.
تم الإرسال بنجاح