س49: قدمت امرأةٌ محرمةً بعمرةٍ، وبعد وصولها إلى مكة حاضت، ومحرمها مضطرٌّ إلى السفر فورًا، وليس لها أحدٌ بمكة، فما الحكم؟

س49: قدمت امرأةٌ محرمةً بعمرةٍ، وبعد وصولها إلى مكة حاضت، ومحرمها مضطرٌّ إلى السفر فورًا، وليس لها أحدٌ بمكة، فما الحكم؟

ﺟ49: تسافر معه، وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت، وهذا إذا كانت في المملكة؛ لأن الرّجوع سهلٌ، ولا يحتاج إلى تعبٍ، ولا إلى جواز سفرٍ ونحوه. أمّا إذا كانت أجنبيةً، ويشقّ عليها الرّجوع، فإنها تتحفظ، وتطوف، وتسعى، وتقصّر، وتنهي عمرتها في نفس السفر؛ لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورةً، والضرورة تبيح المحظور.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: قال صلى الله عليه وسلم: «لا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها، وكلـوا فيها»، وقال صلى الله عليه وسلم ذلك؛ من أجل أن يبتعد الإنسان عن مخالطـة الكفار، وإلا فالطاهر منها طاهرٌ، يعني: لو طهي فيها طعامٌ أو غيره فهي طاهرةٌ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ...

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين    أما بعد.

جـ(33): ليس فيه شيءٌ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، يعني: إذا صاح أحدهم: أعطني اللبن، أعطني الماء. فلا بأس ما دامت الحاجة دعت إلى ذلك.

الإجــابة:

ﺟ7: نعم، يصحّ صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النّفساء؛ لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهةٌ بمن عليه جنابةٌ، إذا طلع الفجر وهو جنبٌ فإن صومه يصحّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ...
تم الإرسال بنجاح