س53: امرأةٌ أحرمت بالحجّ من السّيل وهي حائضٌ، ولـما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة؛ لحاجةٍ لها، وطهرت في جدّة، واغتسلت، ومشطت شعرها، ثم أتمت حجها، فهل حجّها صحيحٌ؟ وهل يلزمها شيءٌ؟

س53: امرأةٌ أحرمت بالحجّ من السّيل وهي حائضٌ، ولـما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة؛ لحاجةٍ لها، وطهرت في جدّة، واغتسلت، ومشطت شعرها، ثم أتمت حجها، فهل حجّها صحيحٌ؟ وهل يلزمها شيءٌ؟

ﺟ53: حجّها صحيحٌ، ولا شيء عليها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: أولًا: لا بد أن نتيقن أن جدران الحمام نجسةٌ. ثانيًا: إذا تيقنا ذلك فإنها لا تنجّس الثوب بمجرد الملامسة، إلا إذا كان الثوب رطبًا أو كانت الجدران رطبةً، بحيث تعلق النجاسة بالثوب. ثالثًا: وإذا تيقنا ذلك فإنه يجب عليه في هذه الحال إزالة عين النجاسة عن الثوب بغسل البقعة ...

جـ(17): الساعات الّتي نهينا عن الصلاة فيها وعن دفن الميّت ثلاث ساعاتٍ:

الجواب: نعم، من صلى ناسيًا بغير وضوءٍ وجب عليه إعادة الصلاة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، بخلاف من صلى في ثوبٍ نجسٍ ناسيًا، فإنه لا إعادة عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام أثناء الصلاة، وأخبره ...

ج/ فقيل: لا يجوز شد الرحال تعظيماً لبقعة ومكان باعتقاد فضله وفضل السفر إليه إلا للمساجد الثلاثة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى) رواه مسلم.

في القانون البشري كما هو معروف، أن المساس بحق الملك أو صاحب الأمر لا يستوي مع غيرها من الجرائم الأخرى. فما بالك بحق مَلك الملوك، إن حق الله تعالى على عباده أن يُعبد وحده، كما قال صلى الله عليه وسلم: " حَقُّ اللَّهِ علَى عِبَادِهِ أنْ يَعْبُدُوهُ ولَا يُشْرِكُوا به ...
تم الإرسال بنجاح