س54: أنا ذاهبةٌ للعمرة، ومررت بالميقات وأنا حائضٌ، فلم أحرم، وبقيت في مكة حتّى طهرت، فأحرمت من مكة، فهل هذا جائزٌ؟ أو ماذا أفعل؟ وما يجب عليّ؟

س54: أنا ذاهبةٌ للعمرة، ومررت بالميقات وأنا حائضٌ، فلم أحرم، وبقيت في مكة حتّى طهرت، فأحرمت من مكة، فهل هذا جائزٌ؟ أو ماذا أفعل؟ وما يجب عليّ؟

ﺟ54: هذا العمل ليس بجائزٍ، والمرأة الّتي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرامٍ حتى لو كانت حائضًا، فإنها تحرم وهي حائضٌ، وينعقد إحرامها، ويصحّ، والدليل لذلك: أن أسماء بنت عميسٍ زوجة أبي بكرٍ رضي الله عنهما ولدت، والنبيّ صلى الله عليه وسلم نازلٌ في ذي الحليفة، يريد حجة الوداع، فأرسلت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي، واستثفري بثوبٍ، وأحرمي»، ودم الحيض كدم النّفاس. فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات، وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي، واستثفري بثوبٍ، وأحرمي، والاستثفار معناه: أنها تشدّ على فرجها خرقةً، وتربطها، ثم تحرم، سواء بالحجّ أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت، ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة، قال لها: «افعلي ما يفعل الحاجّ، غير ألّا تطوفي في البيت حتى تطهري»، هذه رواية البخاريّ ومسلمٍ، وفي «صحيح البخاريّ» أيضًا، ذكرت عائشة أنها لـمّا طهرت طافت بالبيت، وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحجّ أو العمرة وهي حائضٌ، أو أتاها الحيض قبل الطواف، فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل. أما لو طافت وهي طاهرٌ، وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض، فإنها تستمرّ، وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقصّ من رأسها، وتنهي عمرتها؛ لأنّ السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: لا تغير النّية، بل أكمل صلاة العصر، ثم صلّ الظّهر.

جـ(46): وضع الشيء الرطب من أغصانٍ أو غيرها على القبر ليس بسنةٍ، بل هو بدعةٌ، وسوء ظنٍّ بالميّت؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يضع على كلّ قبرٍ، وإنما وضع على هذين القبرين حيث علم عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان.

الجواب: لا يحل لأحدٍ أن يأخذ شيئًا من هذا؛ لأن الموجود في الطائرة إنما أبيح للرّكاب استعماله فقط، لا تملّكه، إلا ما كان موضوعًا للتملّك، كمجلّة (أهلًا وسهلًا)، فهـذه مكتوبٌ عليها أنها هديـةٌ، وما عدا ذلك فلا يجوز أخذه إلا ما أباح النّظام أخذه.

ج/ فقل: أعتقد جازماً أنهم بشرٌ, وأنّهم صفوة بني آدم, وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم لتبليغ شرعه الذي أنزله على عباده, فيدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له, والبراءة من الشرك وأهله. والنبوةٌ اجتباءٌ واصطفاء من الله, لا تُنال باجتهادٍ ولا بكثرةِ طاعة ولا بصلاح أو ذكاء، قال ...

ج/ فَقُلْ: إنّ قول عمر رضي الله عنه (نعمت البدعة) يقصد معناها اللغوي وليس معناها الشرعي, لأنَّ عمر رضي الله عنه لم يقل تلك الكلمة إلا في صلاة التراويح التي سنّها النبي -صلى الله عليه وسلم-, فكان فعله موافقاً لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-, وما كان إحياء لفعل النبي ...
تم الإرسال بنجاح