س54: أنا ذاهبةٌ للعمرة، ومررت بالميقات وأنا حائضٌ، فلم أحرم، وبقيت في مكة حتّى طهرت، فأحرمت من مكة، فهل هذا جائزٌ؟ أو ماذا أفعل؟ وما يجب عليّ؟
س54: أنا ذاهبةٌ للعمرة، ومررت بالميقات وأنا حائضٌ، فلم أحرم، وبقيت في مكة حتّى طهرت، فأحرمت من مكة، فهل هذا جائزٌ؟ أو ماذا أفعل؟ وما يجب عليّ؟
ﺟ54: هذا العمل ليس بجائزٍ، والمرأة الّتي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرامٍ حتى لو كانت حائضًا، فإنها تحرم وهي حائضٌ، وينعقد إحرامها، ويصحّ، والدليل لذلك: أن أسماء بنت عميسٍ زوجة أبي بكرٍ رضي الله عنهما ولدت، والنبيّ صلى الله عليه وسلم نازلٌ في ذي الحليفة، يريد حجة الوداع، فأرسلت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي، واستثفري بثوبٍ، وأحرمي»، ودم الحيض كدم النّفاس. فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات، وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسلي، واستثفري بثوبٍ، وأحرمي، والاستثفار معناه: أنها تشدّ على فرجها خرقةً، وتربطها، ثم تحرم، سواء بالحجّ أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت، ولا تطوف به حتى تطهر، ولهذا قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة، قال لها: «افعلي ما يفعل الحاجّ، غير ألّا تطوفي في البيت حتى تطهري»، هذه رواية البخاريّ ومسلمٍ، وفي «صحيح البخاريّ» أيضًا، ذكرت عائشة أنها لـمّا طهرت طافت بالبيت، وبالصفا والمروة، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحجّ أو العمرة وهي حائضٌ، أو أتاها الحيض قبل الطواف، فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل. أما لو طافت وهي طاهرٌ، وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض، فإنها تستمرّ، وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقصّ من رأسها، وتنهي عمرتها؛ لأنّ السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.
جـ(30): الإسراع في الجنازة هو السّنّة والأفضل، ولا ينتظر أحدٌ، والذين يأتون متأخّرين يصلّون عليه ولو بعد الدفن؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر([20]). () تقدم تخريجه ص( PAGEREF تخريج_صلاة_النبي_على_قبر \h 13).
وافتروا على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال عن الصلاة عند قبر الحسين -رضي الله عنه- المزعوم وحاشاه: (لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة، واعتمر ألف عمرة، وأعتق ألف رقبة، وكأنما وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع نبي مرسل)[758]. وافترى الكليني أن رجلا ...
الجواب: الأفضل للمسافـر أن يتنفل بالنوافـل كلّها: صلاة الليل، وصلاة الضّحى، والوتر، وراتبة الفجر، والتطوّع المطلق. ولا يترك إلا راتبة الظّهر والمغرب والعشاء فقط، والباقي يصلّيها كما يصلّي في الحضر.