س(26): هل يجوز الاشتراط عند الدّعاء للميّت في الصلاة عليه، كأن نقول: اللهم إن كان يشهد أن لا إله إلا الله... إلخ؟ وهل لذلك أصلٌ في الشرع؟

س(26): هل يجوز الاشتراط عند الدّعاء للميّت في الصلاة عليه، كأن نقول: اللهم إن كان يشهد أن لا إله إلا الله... إلخ؟ وهل لذلك أصلٌ في الشرع؟

جـ(26): إذا كان الإنسان عنده شكٌّ قويٌّ في هذا الميّت، فلا حرج أن يقول: «اللهم إن كان مؤمنًا فاغفر له وارحمه»، وأما إذا لم يكن عنده شكٌّ قويٌّ فلا يشترط؛ لأن الأصل في المسلمين أنهم على إسلامهم. والاشتراط في الدّعاء له أصلٌ، ومنه: قوله تعالى في آية اللّعان: ﴿وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ﴾ [النور:7]، والمرأة تقول: {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِين} [النور:9]. وكذلك الاشتراط الذي وقع من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال: (اللهم إن كان هذا قام رياءً وسمعةً فأطل عمره، وأطل فقره، وعرّضه للفتن)([18]). () أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (755). وهو- أيضًا- داخلٌ في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزّبير: «إن لك على ربّك ما استثنيت»([19]). () أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب كيف يقول إذا اشترط؟ رقم (2767) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ47: أولًا: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاةٌ؛ فإنه لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته صلاةً للإحرام لا بقوله، ولا بفعله، ولا بإقراره.

جـ(36): ذكر بعض أهل العلم أنه يسنّ أن يحثى ثلاث حثياتٍ، وأما قول: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [سورة طه:55] فليس فيه حديثٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال المولى محمد أمين الإسترابادي في محكي فوائده: «سمعنا عن مشائخنا وعلمائنا: أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه»)[227]. التعليق: تأمل معي بعض أبواب الكافي فضلا عن نصوصه ثم تأمل معي كم زادوا عليه؟ يقول شيخهم الخوانساري: (اختلفوا في كتاب الروضة هل هو من تأليف الكليني؟ أو مزيد ...

الجواب: ما دام الاغتسال في حمامات الطائرة يسبب أضرارًا على الطائرة أو الرّكاب فمنعه لا بأس به، ولكن على الحجاج والمعتمرين أن يتأهبوا من قبل، إما في حمّامات المطار، وإما في بيوتهم، وإذا قاربوا الميقات لبسوا الإحرام، وإن لبسوه قبل ذلك فلا بأس، فإذا حاذوا الميقات لبّوا، أي: دخلوا في ...

ﺟ35: الظاهر لي بعد البحث: أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة، وإنما يخرج من الرحم، أنّه طاهرٌ، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرًا؛ لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسًا، فهاهي الرّيح تخرج من الدّبر، وليس لها جرمٌ، ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا، ...
تم الإرسال بنجاح