س(26): هل يجوز الاشتراط عند الدّعاء للميّت في الصلاة عليه، كأن نقول: اللهم إن كان يشهد أن لا إله إلا الله... إلخ؟ وهل لذلك أصلٌ في الشرع؟

س(26): هل يجوز الاشتراط عند الدّعاء للميّت في الصلاة عليه، كأن نقول: اللهم إن كان يشهد أن لا إله إلا الله... إلخ؟ وهل لذلك أصلٌ في الشرع؟

جـ(26): إذا كان الإنسان عنده شكٌّ قويٌّ في هذا الميّت، فلا حرج أن يقول: «اللهم إن كان مؤمنًا فاغفر له وارحمه»، وأما إذا لم يكن عنده شكٌّ قويٌّ فلا يشترط؛ لأن الأصل في المسلمين أنهم على إسلامهم. والاشتراط في الدّعاء له أصلٌ، ومنه: قوله تعالى في آية اللّعان: ﴿وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ﴾ [النور:7]، والمرأة تقول: {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِين} [النور:9]. وكذلك الاشتراط الذي وقع من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال: (اللهم إن كان هذا قام رياءً وسمعةً فأطل عمره، وأطل فقره، وعرّضه للفتن)([18]). () أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (755). وهو- أيضًا- داخلٌ في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزّبير: «إن لك على ربّك ما استثنيت»([19]). () أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب كيف يقول إذا اشترط؟ رقم (2767) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: أرى ألّا تأخذ شيئًا مما لم تأكله؛ لأن هناك فرقًا بين التمليك والإباحة، فهم يبيحون لك أن تأكل وتشرب ما شئت، لكن لا يملّكونك هذا، ولذلك رخص الشارع لمن مر ببستانٍ فيه نخلٌ أن يأكل ممّا على النخل، ولكن لا يحمل.

ﺟ3: نعم، متى طهرت النّفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلّي، ويجوز لزوجها أن يجامعها؛ لأنها طاهرٌ ليس فيها ما يمنع الصوم، ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.

ج/ فقل: معناها التقرب إليه بطاعته واتباع رسوله -صلى الله عليه وسلم-, فهذه هي الوسيلة التي أمر الله بها لتٌقرّبنا إليه تعالى، وذلك أن الوسيلة هي : الشيء الموصل للمطلوب ولا يوصل إلى المطلوب إلا ما شرعه الله ورسوله من التوحيد وفعل الطاعات وليست الوسيلة التوجه للأولياء والمقبورين فهذا من ...

لقد ورد ذكر الكعبة كثيرًا على مر التاريخ، يزورها الناس سنويًا حتى من أبعد بقاع الجزيرة العربية، وتحترم قدسيتها كل الجزيرة العربية. وقد ورد ذكرها في نبوءات العهد القديم، "عابرين في وادي بكة يصيرونه ينبوعا" [300]. وقد كان العرب يُعظمون البيت الحرام في جاهليتهم، وعند بعثة النبي محمد جعل الله ...

جـ(32): ذكر بعض أهل العلم أنه يسجى -أي: يغطى- قبر المرأة إذا وضعت في القبر؛ لئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجبٍ، وتكون هذه التغطية أو التسجية إلى أن يصف اللبن عليها.
تم الإرسال بنجاح