السّؤال (45): هل يبطل الصلاة عدم تحرّي القبلة خلال السفر بالطائرة؟ وما المقصود بقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144]؟

السّؤال (45): هل يبطل الصلاة عدم تحرّي القبلة خلال السفر بالطائرة؟ وما المقصود بقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144]؟

الجواب: يجب على الإنسان أن يتحرى القبلة ما أمكن، ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها، ولا يجوز أن يصلّي حيثما بدا له بدون اجتهادٍ. وقوله تعالى: ﴿وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ﴾ [سورة البقرة:144] يعني: في أيّ مكانٍ كنتم ولّوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، سواءٌ كنتم في البرّ أو في البحر أو في الجوّ أو في أيّ مكانٍ. لكن القاعدة الشرعية: أن جميع الواجبات إنما تجب مع القدرة عليها، ثم إن كثيرًا من العبادات يكتفى فيها بغلبة الظّنّ، ولا يجب فيها اليقين؛ إما لتعذّره، أو لتعسّره، وهذا مثل الاتّجاه إلى القبلة في الطائرة، فيتحرى القبلة، ويستقبلها قدر الإمكان.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج: فَقُلْ: نوعان: نفاق أكبر, ونفاق أصغر. والنفاق الأكبر: هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر, وهذا من أعظم آثاره بغض دين الإسلام وكراهية انتصاره وبغض أهله المسلمين, والسعي لمحاربتهم وإفساد دينهم . والنفاق الأصغر: هو التشبه بأعمال المنافقين من دون إبطان الكفر، كمن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن ...

إن الدرس الذي علمه الله للبشرية عند قبوله توبة آدم أبو البشر بسبب أكله من الشجرة المحرَّمة، هو بمثابة أول مغفرة لرب العالمين للبشرية، حيث إنه لا يوجد معنى للخطيئة الموروثة من آدم التي يعتقد بها النصارى، فلا تزر وازرة وزر أخرى، فكل إنسان يتحمل ذنبه وحده؛ وهذا من رحمة ...

إن الحضارة الإسلامية قد أحسنت التعامل مع خالقها، ووضعت العلاقة بين الخالق ومخلوقاته في المكان الصحيح، في الوقت الذي أساءت فيه الحضارات البشرية الأخرى التعامل مع الله، فقد كفرت به، وأشركت معه مخلوقاته في الإيمان والعبادة، وأنزلته منازل لا تتلاءم مع جلاله وقدره. والمسلم الحق لا يخلط بين الحضارة والمدنية، ...

ﺟ46: هذه إذا كانت من مقدّمات الحيض فهي حيضٌ، ويعرف ذلك بالأوجاع والـمغص الّذي يأتي الحائض عادةً. أمّا الكدرة بعد الحيض فتنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيضٌ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والله أعلم.

ﺟ41: إذا كان طاهرًا فإنه لا يلزمها شيءٌ، وإذا كان نجسًا -وهو الذي يخرج من المثانة- فإنه يجب عليها أن تغسله.
تم الإرسال بنجاح