السّؤال (14): إذا عدم الماء، أو تجمد في الطائـرة، أو حيل دون استعماله؛ خشية تسرّبه ووقوع أضرارٍ منه في الطائرة، أو لم يكـن كافيًا، فكيف يكون وضوء الراكب مع عدم وجود التّراب؟
السّؤال (14): إذا عدم الماء، أو تجمد في الطائـرة، أو حيل دون استعماله؛ خشية تسرّبه ووقوع أضرارٍ منه في الطائرة، أو لم يكـن كافيًا، فكيف يكون وضوء الراكب مع عدم وجود التّراب؟
الجواب: الوضوء -حسب ما ذكر- متعذّرٌ أو متعسّرٌ، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج:78]، فيتيمم الراكب على فراش الطائرة إن كان فيه غبارٌ. وإن لم يكن فيه غبارٌ فإنه يصلّي ولو بغير طهارةٍ؛ لعجزه عنها، وقد قال الله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن:16]. لكن إذا كان يمكن أن يهبط في المطار في آخر وقت الثانية، وهي مما يجمع إليها ما قبلها، فليؤخّر، أي: فلينو جمع التأخير، ويصلّ الصلاتين إذا هبط في المطار، أما إذا كان لا يمكن -كما لو كان هذا هو وقت الثانية في المجموعتين، أو كانت الصلاة لا تجمع إلى ما بعدها، كصلاة العصر مع المغرب، وصلاة العشاء مع الفجر، وصلاة الفجر مع صلاة الظّهر- فهذا يصلّي على حسب حاله.
جـ(37): أحسن ما يعزّى به من الصّيغ: ما عزّى به النبيّ صلى الله عليه وسلم إحدى بناته، حيث أرسلت إليه رسولًا يدعوه؛ ليحضر، وكان صبيٌّ لها أو صبيةٌ في الموت، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرسول: «مرها، فلتصبر، ولتحتسب؛ فإن لله ما أخذ، وله ما أبقى، وكلّ شيءٍ عنده بأجلٍ ...
ج/ ليس بحجة إلا بوجود أحد أئمتهم المعصومين، قال علامتهم ابن المطهر الحلي: (الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم، فكل جماعة كثرت، أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها، فإجماعها حجة لأجله، لا لأجل الإجماع)[246]. فالإجماع (إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه، لا لأجل الإجماع)[247]. ...
الجواب: اجمع الصلاتين جمع تأخيرٍ؛ لأن الجمع أمره سهلٌ يحصل بأدنى مشقةٍ، وحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما دليلٌ في المسألة، فقد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظّهر والعصر جمعًا بالمدينة من غير خوفٍ ولا سفرٍ. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: لم فعل ذلك رسول الله ...
الجواب: الذي يظهر في هذه الحال أنه يكون مخيرًا بين أن يتجه شرقًا أو غربًا؛ لأن الكل سواءٌ، فإذا كان بالإمكان قياس المسافة بينهما فإلى أيّ الجهتين أقرب يتجه، ولا أظنّ أن أحدًا يحيط بذلك على وجه التحديد، فيخيّر بين هذا وهذا.
الجواب: إذا كان النّظـام يمنع من استعماله مطلـقًا فإنـه لا يجـوز استعماله، حتى وإن لم يؤثر على الطائرة؛ لأن الطائرة ملكٌ للجهات المسؤولة عنها، فإذا قرر صاحب الطائرة أو المسؤول عنها ألا يستعمل الجوال فإنه لا يجوز استعماله، حتى وإن لم يكن ضررًا على الطائرة، فإن كان ضررًا على الطائرة ...