السّؤال (14): إذا عدم الماء، أو تجمد في الطائـرة، أو حيل دون استعماله؛ خشية تسرّبه ووقوع أضرارٍ منه في الطائرة، أو لم يكـن كافيًا، فكيف يكون وضوء الراكب مع عدم وجود التّراب؟
السّؤال (14): إذا عدم الماء، أو تجمد في الطائـرة، أو حيل دون استعماله؛ خشية تسرّبه ووقوع أضرارٍ منه في الطائرة، أو لم يكـن كافيًا، فكيف يكون وضوء الراكب مع عدم وجود التّراب؟
الجواب: الوضوء -حسب ما ذكر- متعذّرٌ أو متعسّرٌ، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج:78]، فيتيمم الراكب على فراش الطائرة إن كان فيه غبارٌ. وإن لم يكن فيه غبارٌ فإنه يصلّي ولو بغير طهارةٍ؛ لعجزه عنها، وقد قال الله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن:16]. لكن إذا كان يمكن أن يهبط في المطار في آخر وقت الثانية، وهي مما يجمع إليها ما قبلها، فليؤخّر، أي: فلينو جمع التأخير، ويصلّ الصلاتين إذا هبط في المطار، أما إذا كان لا يمكن -كما لو كان هذا هو وقت الثانية في المجموعتين، أو كانت الصلاة لا تجمع إلى ما بعدها، كصلاة العصر مع المغرب، وصلاة العشاء مع الفجر، وصلاة الفجر مع صلاة الظّهر- فهذا يصلّي على حسب حاله.
جـ(25): أما من علم أنه مات وهو لا يصلّي فإنه لا يجوز أن يصلّى عليه؛ لأنه كافرٌ مرتدٌّ عن الإسلام، والواجب أن يحفر له حفرةٌ في غير المقبرة، ويرمى فيها، ولا يصلى عليه؛ لأنه لا كرامة له، فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن خلفٍ.
جـ(12): نعم، ثبت عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما من مسلمٍ يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا، لا يشركون بالله شيئًا، إلا شفعهم الله فيه»([11]). () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، رقم (948) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.