السّؤال (145):

السّؤال (145):

الجواب: لا يحل لأحدٍ أن يأخذ شيئًا من هذا؛ لأن الموجود في الطائرة إنما أبيح للرّكاب استعماله فقط، لا تملّكه، إلا ما كان موضوعًا للتملّك، كمجلّة (أهلًا وسهلًا)، فهـذه مكتوبٌ عليها أنها هديـةٌ، وما عدا ذلك فلا يجوز أخذه إلا ما أباح النّظام أخذه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(15): قراءة الفاتحة في الصلاة ركنٌ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»([12])، ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها؛ لأن صلاة الجنازة صلاةٌ، فتدخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». () أخرجه البخاري في كتاب ...

ﺟ18: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجّس البدن، وإنما دم الحيض ينجّس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النّساء إذا أصاب ثيابهن دم حيضٍ أن يغسلنه، ويصلّين في ثيابهن.

جـ(54): زيارة المرأة للمقابر محرّمةٌ، بل من كبائر الذّنوب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور([35])، ولكن إذا مرّت المرأة في المقبرة من غير أن تخرج من أجل الزّيارة، فلا حرج عليها أن تقف، وتدعو لهم؛ كما يفيد ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلمٍ»([36]). () أخرجه ...

ج٣: البرهان على وجوب توحيد الله تعالى في ربوبيته وبأنه الخالق المالك المدبر وحده لا شريك له.

جـ(37): أحسن ما يعزّى به من الصّيغ: ما عزّى به النبيّ صلى الله عليه وسلم إحدى بناته، حيث أرسلت إليه رسولًا يدعوه؛ ليحضر، وكان صبيٌّ لها أو صبيةٌ في الموت، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرسول: «مرها، فلتصبر، ولتحتسب؛ فإن لله ما أخذ، وله ما أبقى، وكلّ شيءٍ عنده بأجلٍ ...
تم الإرسال بنجاح