س55: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي، ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضًا، ولكنّي أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي، فما الحكم بالنّسبة لزوجتي؟
س55: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي، ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضًا، ولكنّي أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي، فما الحكم بالنّسبة لزوجتي؟
ﺟ55: الحكم بالنّسبة لزوجتك: أن تبقى حتى تطهر، ثم تقضي عمرتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لـما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»، فقوله صلى الله عليه وسلم: «أحابستنا هي؟» دليلٌ على أنه يجب على المرأة أن تبقى -إذا حاضت قبل طواف الإفاضة- حتى تطهر، ثمّ تطوف. وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة؛ لأنه ركنٌ من العمرة، فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر، ثم تطوف.
ج: 1. أن يلبس الخفين على طهارة، أي بعد وضوء. 2. أن يكون الخف طاهرًا، فلا يجوز المسح على النجس. 3. أن يكون الخف ساترًا للمحل المفروض غسله في الوضوء. 4. أن يكون المسح خلال المدة المحددة، للمقيم غير المسافر: يوم وليلة، وللمسافر: ثلاثة أيام ولياليهن.
وهذا كله مع العلم أن مساحة الاختيار الممنوحة للإنسان فعليًا محدودة في هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا فقط على ما أعطانا فيه حرية الاختيار، فالظروف والبيئة التي نشأنا فيها لم يكن لنا خيار فيها، كما أننا لم نختر آباءنا، كما أننا لا نملك التحكم في أشكالنا وألواننا.
الجواب: العمل يسيرٌ -والحمد لله- فأنت مسافرٌ، فلك أن تفطر، وإذا رجعت إلى بلدك فصم قضاءً، وأما إذا كنت تريد ألا يكون عليك قضاءٌ، وأن تصوم رمضان في وقته، فاتبع البلد الذي أنت فيه: إذا صاموا فصم، وإذا أفطروا فأفطر، فإن لم يكونوا بلد إسلامٍ فانظر إلى أقرب البلاد إليك، ...