س55: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي، ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضًا، ولكنّي أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي، فما الحكم بالنّسبة لزوجتي؟

س55: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي، ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضًا، ولكنّي أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي، فما الحكم بالنّسبة لزوجتي؟

ﺟ55: الحكم بالنّسبة لزوجتك: أن تبقى حتى تطهر، ثم تقضي عمرتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لـما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»، فقوله صلى الله عليه وسلم: «أحابستنا هي؟» دليلٌ على أنه يجب على المرأة أن تبقى -إذا حاضت قبل طواف الإفاضة- حتى تطهر، ثمّ تطوف. وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة؛ لأنه ركنٌ من العمرة، فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر، ثم تطوف.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.

جـ(8): يقدم الرّجال، ثم النّساء، ويقدم الصبيّ من الذّكور على المرأة، فإذا كان عندنا رجلٌ بالغٌ، وصبيٌّ لم يبلغ، وامرأةٌ بالغةٌ، وفتاةٌ لم تبلغ، فعلى الإمام ترتيبهم هكذا: الرجل البالغ، ثم الصبيّ الذي لم يبلغ، ثم المرأة البالغة، ثم الفتاة التي لم تبلغ.

زعموا لأئمتهم: علم الآجال، والأرزاق، والبلايا، والأعراض، والأمراض، ويشترط لهم فيه البداء[845].

ج/ فَقُلْ: نعم، قال الله تعالى عن قوم فرعون: } النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{ (سورة غافر:46)، وقوله تعالى: } وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ{ (الأنفال:50)، وقوله سبحانه وتعالى: } يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا ...

ﺟ50: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت؟ وذلك لأن بعض أفعال الحجّ لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوفه إلا وهي طاهرٌ، وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.
تم الإرسال بنجاح