السّؤال (2): هل السفر يعدّ سفرًا إذا أعددتّ له ما يعدّ له المسافر من المتاع وغيره، أو السفر يعتبر سفرًا بحسب المسافة، أو بحسب مدة البقاء في البلد والمبيت فيه؟ وماذا لو ذهبت من جدة إلى المدينة، ورجعت في نفس اليوم؟

السّؤال (2): هل السفر يعدّ سفرًا إذا أعددتّ له ما يعدّ له المسافر من المتاع وغيره، أو السفر يعتبر سفرًا بحسب المسافة، أو بحسب مدة البقاء في البلد والمبيت فيه؟ وماذا لو ذهبت من جدة إلى المدينة، ورجعت في نفس اليوم؟

الجواب: السفر يعتبر سفرًا؛ إما لطول المسافة، وإما لطول الإقامة، ولا شك أن السفر من جدة إلى المدينة سفرٌ، وعلى كلّ الأحوال فحتى عند القائلين بأنه لا يعدّ سفرًا فليس شرطًا أن يحمل الإنسان المتاع بالفعل، فهذا ليس بضابطٍ؛ فإن الإنسان لو خرج في نزهةٍ إلى أطراف البلد حمل معه المتاع من طعامٍ وشرابٍ وفرشٍ وغيرها، وإن كان الإنسان في وقتنا الحاضر -بحمد الله- يجد كل ما يريد في البلد التي يسافر إليها، ولا يحمل معه متاعًا حتّى ولو سافر إلى بلادٍ بعيدةٍ. المهمّ: متى طالت المسافة فهو سفرٌ وإن قل الزمن، ومتى طال الزمن فهو سفرٌ وإن قربت المسافة، ولا شك أن الذي يسافر من جدة إلى المدينة فهو مسافرٌ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

وافتروا على الرضا رحمه الله أنه قال - وحاشاه -: (الناس عبيد لنا في الطاعة)[299]. القاصمة: قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾ [سورة التوبة 31]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿قَالُواْ ...

جـ(35): ليس في هذا سنةٌ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، وبناءً على ذلك فإن الإنسان يدخل حيث صادف، إن صادف دخوله برجله اليمنى فالرّجل اليمنى، أو اليسرى فاليسرى؛ حتى يتبين دليلٌ من السّنة.

إن من رحمة الله ولطفه في خلقه أن سمح لنا بأكل الطيبات، ونهانا عن أكل الخبائث. قال الله تعالى: "ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ فَٱلَّذِينَ ...

ج: هي كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية، أو خُلقية للنبي ﷺ.

ﺟ35: الظاهر لي بعد البحث: أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة، وإنما يخرج من الرحم، أنّه طاهرٌ، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرًا؛ لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسًا، فهاهي الرّيح تخرج من الدّبر، وليس لها جرمٌ، ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا، ...
تم الإرسال بنجاح