السّؤال (2): هل السفر يعدّ سفرًا إذا أعددتّ له ما يعدّ له المسافر من المتاع وغيره، أو السفر يعتبر سفرًا بحسب المسافة، أو بحسب مدة البقاء في البلد والمبيت فيه؟ وماذا لو ذهبت من جدة إلى المدينة، ورجعت في نفس اليوم؟

السّؤال (2): هل السفر يعدّ سفرًا إذا أعددتّ له ما يعدّ له المسافر من المتاع وغيره، أو السفر يعتبر سفرًا بحسب المسافة، أو بحسب مدة البقاء في البلد والمبيت فيه؟ وماذا لو ذهبت من جدة إلى المدينة، ورجعت في نفس اليوم؟

الجواب: السفر يعتبر سفرًا؛ إما لطول المسافة، وإما لطول الإقامة، ولا شك أن السفر من جدة إلى المدينة سفرٌ، وعلى كلّ الأحوال فحتى عند القائلين بأنه لا يعدّ سفرًا فليس شرطًا أن يحمل الإنسان المتاع بالفعل، فهذا ليس بضابطٍ؛ فإن الإنسان لو خرج في نزهةٍ إلى أطراف البلد حمل معه المتاع من طعامٍ وشرابٍ وفرشٍ وغيرها، وإن كان الإنسان في وقتنا الحاضر -بحمد الله- يجد كل ما يريد في البلد التي يسافر إليها، ولا يحمل معه متاعًا حتّى ولو سافر إلى بلادٍ بعيدةٍ. المهمّ: متى طالت المسافة فهو سفرٌ وإن قل الزمن، ومتى طال الزمن فهو سفرٌ وإن قربت المسافة، ولا شك أن الذي يسافر من جدة إلى المدينة فهو مسافرٌ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فَقُلْ: ثلاثة أنواع: 1- توحيد الربوبية: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر للخلق أجمعين لا شريك له ولا معين, وهو توحيد الله بأفعاله، قال الله تعالى: }هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ{ (فاطر:3)، وقال الله تعالى: } ...

ج: 1. أن يلبس الخفين على طهارة، أي بعد وضوء. 2. أن يكون الخف طاهرًا، فلا يجوز المسح على النجس. 3. أن يكون الخف ساترًا للمحل المفروض غسله في الوضوء. 4. أن يكون المسح خلال المدة المحددة، للمقيم غير المسافر: يوم وليلة، وللمسافر: ثلاثة أيام ولياليهن.

ج/ فَقُلْ قسمان : 1- الشرك الأكبر: وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله كالتوكّل على غيره, أو طلب المدد من الأموات, أو الذبح لغير الله، أو النّذر لغير الله، أو السجود لغير الله , أو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى, كالاستغاثة بالغائبين أو ...

جـ(47): الذي أرى أنه إذا سلّم الإمام من الفريضة، فإن كان فيه أناسٌ يقضون -وهم كثيرون- فالأولى أن ينتظر في تقديم الجنازة؛ من أجل كثرة المصلّين عليها؛ حتّى لا يفوتهم الثواب، أما إذا لم يكن هناك سببٌ فالمبادرة لذلك أفضل وأولى.

ﺟ51: هذا أيضًا من البلاء الّذي يحصل من الفتوى بغير علمٍ، وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة، وتطوفي طواف الإفاضة فقط. أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداعٍ ما دمت كنت حائضًا عند الخروج من مكة، وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع؛ لحديث ابن عباسٍ ...
تم الإرسال بنجاح