السّؤال (9): حمامات الطائـرة ضيّقـةٌ، وتكـون في بعض الأحيان أرضيتها وجدرانها نجسةً نجاسةً ظاهرةً، وفي حالة الدّخول للوضوء أشكّ في أن ملابسي تنجست بالملامسة، ولكنّي أصلّي، وعند وصولي إلى البلد المسافر إليه أغيّر ملابسي، وأعيد الصلاة بعد خروج وقتها، فما الحكم؟

السّؤال (9): حمامات الطائـرة ضيّقـةٌ، وتكـون في بعض الأحيان أرضيتها وجدرانها نجسةً نجاسةً ظاهرةً، وفي حالة الدّخول للوضوء أشكّ في أن ملابسي تنجست بالملامسة، ولكنّي أصلّي، وعند وصولي إلى البلد المسافر إليه أغيّر ملابسي، وأعيد الصلاة بعد خروج وقتها، فما الحكم؟

الجواب: أولًا: لا بد أن نتيقن أن جدران الحمام نجسةٌ. ثانيًا: إذا تيقنا ذلك فإنها لا تنجّس الثوب بمجرد الملامسة، إلا إذا كان الثوب رطبًا أو كانت الجدران رطبةً، بحيث تعلق النجاسة بالثوب. ثالثًا: وإذا تيقنا ذلك فإنه يجب عليه في هذه الحال إزالة عين النجاسة عن الثوب بغسل البقعة المراد تطهيرها، وإذا لم يتمكن من إزالتها ولم يجد ثوبًا طاهرًا فإنه يصلّي في الثوب النجس، ولا إعادة عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن:16].

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

هل يعد المورمون من أهل الكتاب؟

الجواب: قال صلى الله عليه وسلم: «لا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها، وكلـوا فيها»، وقال صلى الله عليه وسلم ذلك؛ من أجل أن يبتعد الإنسان عن مخالطـة الكفار، وإلا فالطاهر منها طاهرٌ، يعني: لو طهي فيها طعامٌ أو غيره فهي طاهرةٌ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ...

جـ(31): من الجهة المتيسّرة، لكن بعض العلماء قالوا: يسنّ من عند رجليه. وبعض العلماء يقول: يسنّ من الأمام. والأمر في هذا واسعٌ.

الجواب: لا تمسك؛ لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعيّ؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة:187]، وقوله -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا أقبل الليل من هاهنا -وأشار إلى المشرق- وأدبر النهار من هاهنا -وأشار إلى المغرب- وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم».

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح