السّؤال (9): حمامات الطائـرة ضيّقـةٌ، وتكـون في بعض الأحيان أرضيتها وجدرانها نجسةً نجاسةً ظاهرةً، وفي حالة الدّخول للوضوء أشكّ في أن ملابسي تنجست بالملامسة، ولكنّي أصلّي، وعند وصولي إلى البلد المسافر إليه أغيّر ملابسي، وأعيد الصلاة بعد خروج وقتها، فما الحكم؟

السّؤال (9): حمامات الطائـرة ضيّقـةٌ، وتكـون في بعض الأحيان أرضيتها وجدرانها نجسةً نجاسةً ظاهرةً، وفي حالة الدّخول للوضوء أشكّ في أن ملابسي تنجست بالملامسة، ولكنّي أصلّي، وعند وصولي إلى البلد المسافر إليه أغيّر ملابسي، وأعيد الصلاة بعد خروج وقتها، فما الحكم؟

الجواب: أولًا: لا بد أن نتيقن أن جدران الحمام نجسةٌ. ثانيًا: إذا تيقنا ذلك فإنها لا تنجّس الثوب بمجرد الملامسة، إلا إذا كان الثوب رطبًا أو كانت الجدران رطبةً، بحيث تعلق النجاسة بالثوب. ثالثًا: وإذا تيقنا ذلك فإنه يجب عليه في هذه الحال إزالة عين النجاسة عن الثوب بغسل البقعة المراد تطهيرها، وإذا لم يتمكن من إزالتها ولم يجد ثوبًا طاهرًا فإنه يصلّي في الثوب النجس، ولا إعادة عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن:16].

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فَقُلْ: هذا اعتقاد وعمل محدث مبتدع لأن أصحاب نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- أعلم الأمة وأفضلها وأفهمها وأحرصها على الخير وأعرفها بفضل أهل الفضل, لم يتبركوا بآثار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم, ولم يتتبعوا آثارهم وهم أفضل الأمة بعد الأنبياء، لأنهم يعلمون بأن ذلك خاص ...

وأن أبا عبد الله قال - وحاشاه -: (ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبء، قلت وما الخبء؟ قال: التقية)[793]. وأنه قال وحاشاه: (فإنه لا إيمان لمن لا تقية له)[794]. التعليق: هذه النصوص الماضية يسندها شيوخ الشيعة إلى أئمتهم علي -رضي الله عنه- (الشهيد سنة 40)، وابنه الحسين -رضي ...

ﺟ44: عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وتسأل أهل العلم بذلك.

الإجــابة:

جـ(2): هذا من النعي المباح، ولهذا نعى النبيّ صلى الله عليه وسلم النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه([3])، وقال في المرأة التي كانت تقمّ المسجد، فدفنها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخبروا النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: «هلا كنتم آذنتموني»([4])، فالإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثر المصلّون ...
تم الإرسال بنجاح