السّؤال (34): نكـون أحيانًا في بلادٍ إسلاميةٍ أو كافرةٍ، ولا نسمع الأذان للصلاة، فما الضابط لحضور الجمعة والجماعات؟

السّؤال (34): نكـون أحيانًا في بلادٍ إسلاميةٍ أو كافرةٍ، ولا نسمع الأذان للصلاة، فما الضابط لحضور الجمعة والجماعات؟

الجواب: الضابط: هو أن تسمعوا النّداء، فمتى ما سمعتم النّداء وجب عليكم الحضور ما لم يكن في ذلك تعطيلٌ لعملكم، فإن كان فيه تعطيلٌ لعملكم فأنتم معذورون.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(27): الأفضل حملها على الأكتاف؛ لـما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأن ذلك أقوى بالموعظة، ولأنه إذا مرّت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازةٌ، ودعوا لها، ولأنها أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجةٌ أو ضرورةٌ، فلا بأس، مثل: أن تكون أوقات أمطارٍ، أو حرٍّ شديدٍ، ...

جـ(13): لا بأس أن يقرأ الإنسان في صلاة الجنازة شيئًا من القرآن بعد الفاتحة، لكن لا يطيل، وإن اقتصر على الفاتحة أجزأه؛ لأن صلاة الجنازة مبنيّةٌ على التخفيف، ولهذا لا يشرع فيها استفتاحٌ، وإنما يتعوّذ، ويقرأ الفاتحة.

الجواب: نعم، هذا جائزٌ، لكن إن كان يعلم أو يغلب على ظنّه أنه سيصل قبل صلاة العصر فالأفضل ألا يجمع؛ لأنه ليس هناك حاجةٌ للجمع.

افتراؤهم بأن حرز أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- للمسحور هو: (بسم الله الرحمن الرحيم، أي كنوش أي كنوش، ارشش عطنيطنيطح، يا مطيطرون فريالسنون، ما وما، ساما سويا طيطشا لوش خيطوش، مشفقيش، مشا صعوش أو طيعينوش ليطفيتكش...)[307]. وافتروا على علي -رضي الله عنه- أنه قال - وحاشاه -: (من ضل ...

ج/ فقل: لا يجوز الحلف بغير الله تعالى, قال -صلى الله عليه وسلم- :(من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) رواه البخاري . ونهى -صلى الله عليه وسلم- عن الحلف بغير الله كما في قوله -صلى الله عليه وسلم- : (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي) رواه مسلم, و الطواغي: جمع ...
تم الإرسال بنجاح