السّؤال (39): في الرّحلات الطويلة التي قد تستمرّ قرابة اثنتي عشرة ساعةً يجعل لها طاقمان من الطيّارين، فيقوم الأول بقيادة الطائرة إلى نصف المسافة تقريبًا، ويأخذ الطاقم الثاني قسطًا من الراحة بالنوم أثناء ذلك؛ استعدادًا لتكملة الرّحلة بعد منتصف الطريق، فيصادف في الشّتاء أنه بعد إقلاع الطائرة بساعتين أو ثلاثٍ تقريبًا يحصل طلوع الشمس، فيفوت على الطاقم الثاني وقت صلاة الفجر، فما الحكم، علمًا بأنه إذا استيقظ هؤلاء من النوم فقد لا يستطيعون النوم مرةً أخرى، وبذلك لا يأخذون قسطًا كافيًا من الراحة، فما حلّ هذه المشكلة من وجهة الشرع؟

السّؤال (39): في الرّحلات الطويلة التي قد تستمرّ قرابة اثنتي عشرة ساعةً يجعل لها طاقمان من الطيّارين، فيقوم الأول بقيادة الطائرة إلى نصف المسافة تقريبًا، ويأخذ الطاقم الثاني قسطًا من الراحة بالنوم أثناء ذلك؛ استعدادًا لتكملة الرّحلة بعد منتصف الطريق، فيصادف في الشّتاء أنه بعد إقلاع الطائرة بساعتين أو ثلاثٍ تقريبًا يحصل طلوع الشمس، فيفوت على الطاقم الثاني وقت صلاة الفجر، فما الحكم، علمًا بأنه إذا استيقظ هؤلاء من النوم فقد لا يستطيعون النوم مرةً أخرى، وبذلك لا يأخذون قسطًا كافيًا من الراحة، فما حلّ هذه المشكلة من وجهة الشرع؟

الجواب: إذا كانوا ينامون قبل دخول الوقت، ويمكن إيقاظهم عند دخول الوقت، فلا أرى إشكالًا، وأرى لو أنه يحصل تنسيقٌ إذا أمكن، بحيث يكون استيقاظ هؤلاء عند دخول الوقت، ولكن كما جاء في السّؤال قد لا يكون الفرق إلا ساعتين فقط، فأرى أن قولهم: إنه لا يمكن أن نستريح. لا يبرّر لهم أن يؤخّروا الصلاة عن وقتها، فلا بد أن يصلّوا في الوقت، وهم إذا فعلوا ذلك ابتغاء وجه الله أعانهم الله؛ لأن الله قال في كتابه: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق:4].

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ما هو معتقد المسلم فـي الموت؟

ج: هو الاعتماد على الله تَعَالَى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب. قال تَعَالَى: ﴿...وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُ...﴾ [الطلاق: 3]. ﴿حَسْبُهُ﴾: أي كافيه.

النبي من أُوحي إليه ولم يأتِ برسالة أو منهج جديد، وأما الرسول فيبعثه الله بمنهج وشريعة تناسب قومه، على سبيل المثال (التوراة التي نزلت على النبي موسى، الإنجيل على المسيح، القرآن على النبي محمد، صحف إبراهيم، الزبور على النبي داوود).

الجواب: نعم، يصحّ المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها، بمعنى: أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب الّتي تحتها.

ﺟ34: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد، وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك؛ كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة[1]، فقالت: إنها في الـمسجد، وإنّي حائضٌ. فقال: «إن حيضتك ليست في ...
تم الإرسال بنجاح