السّؤال (39): في الرّحلات الطويلة التي قد تستمرّ قرابة اثنتي عشرة ساعةً يجعل لها طاقمان من الطيّارين، فيقوم الأول بقيادة الطائرة إلى نصف المسافة تقريبًا، ويأخذ الطاقم الثاني قسطًا من الراحة بالنوم أثناء ذلك؛ استعدادًا لتكملة الرّحلة بعد منتصف الطريق، فيصادف في الشّتاء أنه بعد إقلاع الطائرة بساعتين أو ثلاثٍ تقريبًا يحصل طلوع الشمس، فيفوت على الطاقم الثاني وقت صلاة الفجر، فما الحكم، علمًا بأنه إذا استيقظ هؤلاء من النوم فقد لا يستطيعون النوم مرةً أخرى، وبذلك لا يأخذون قسطًا كافيًا من الراحة، فما حلّ هذه المشكلة من وجهة الشرع؟

السّؤال (39): في الرّحلات الطويلة التي قد تستمرّ قرابة اثنتي عشرة ساعةً يجعل لها طاقمان من الطيّارين، فيقوم الأول بقيادة الطائرة إلى نصف المسافة تقريبًا، ويأخذ الطاقم الثاني قسطًا من الراحة بالنوم أثناء ذلك؛ استعدادًا لتكملة الرّحلة بعد منتصف الطريق، فيصادف في الشّتاء أنه بعد إقلاع الطائرة بساعتين أو ثلاثٍ تقريبًا يحصل طلوع الشمس، فيفوت على الطاقم الثاني وقت صلاة الفجر، فما الحكم، علمًا بأنه إذا استيقظ هؤلاء من النوم فقد لا يستطيعون النوم مرةً أخرى، وبذلك لا يأخذون قسطًا كافيًا من الراحة، فما حلّ هذه المشكلة من وجهة الشرع؟

الجواب: إذا كانوا ينامون قبل دخول الوقت، ويمكن إيقاظهم عند دخول الوقت، فلا أرى إشكالًا، وأرى لو أنه يحصل تنسيقٌ إذا أمكن، بحيث يكون استيقاظ هؤلاء عند دخول الوقت، ولكن كما جاء في السّؤال قد لا يكون الفرق إلا ساعتين فقط، فأرى أن قولهم: إنه لا يمكن أن نستريح. لا يبرّر لهم أن يؤخّروا الصلاة عن وقتها، فلا بد أن يصلّوا في الوقت، وهم إذا فعلوا ذلك ابتغاء وجه الله أعانهم الله؛ لأن الله قال في كتابه: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق:4].

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج: الإرهاب هو العدوان أو التخويف أو التهديد مادياً أو معنوياً الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان، في دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق بشتى صنوف العدوان وهو من صور الإفساد في الأرض. قال تعالى: ﴿وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِی ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ ...

ﺟ49: تسافر معه، وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت، وهذا إذا كانت في المملكة؛ لأن الرّجوع سهلٌ، ولا يحتاج إلى تعبٍ، ولا إلى جواز سفرٍ ونحوه. أمّا إذا كانت أجنبيةً، ويشقّ عليها الرّجوع، فإنها تتحفظ، وتطوف، وتسعى، وتقصّر، وتنهي عمرتها في نفس السفر؛ لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورةً، والضرورة ...

ﺟ18: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجّس البدن، وإنما دم الحيض ينجّس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النّساء إذا أصاب ثيابهن دم حيضٍ أن يغسلنه، ويصلّين في ثيابهن.

ج: الله: ومعناه الإله المعبود بحق، وحده لا شريك له. - الرب: أي الخالق والمالك الرازق والمدبر وحده سُبْحَانَهُ. - السميع: الذي وسع سمعه كل شيء، ويسمع كل الأصوات على اختلافها وتنوعها. - البصير: الذي يرى كل شيء، ويبصر كل شيء صغر أو كبر. - العليم: فهو الذي أحاط علمه ...

الجواب: النهي ليس واردًا على هذا، فالنهي واردٌ على إنسانٍ يطرق أهله بغير أن يخبرهم، أما إذا أخبرهم فلا حرج في ذلك، وليس فيه نهيٌ؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- علل النهي، فقال: «كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة»، وهذا يدلّ على أن النهي إنما هو لمن لا ...
تم الإرسال بنجاح