السّؤال (39): في الرّحلات الطويلة التي قد تستمرّ قرابة اثنتي عشرة ساعةً يجعل لها طاقمان من الطيّارين، فيقوم الأول بقيادة الطائرة إلى نصف المسافة تقريبًا، ويأخذ الطاقم الثاني قسطًا من الراحة بالنوم أثناء ذلك؛ استعدادًا لتكملة الرّحلة بعد منتصف الطريق، فيصادف في الشّتاء أنه بعد إقلاع الطائرة بساعتين أو ثلاثٍ تقريبًا يحصل طلوع الشمس، فيفوت على الطاقم الثاني وقت صلاة الفجر، فما الحكم، علمًا بأنه إذا استيقظ هؤلاء من النوم فقد لا يستطيعون النوم مرةً أخرى، وبذلك لا يأخذون قسطًا كافيًا من الراحة، فما حلّ هذه المشكلة من وجهة الشرع؟

السّؤال (39): في الرّحلات الطويلة التي قد تستمرّ قرابة اثنتي عشرة ساعةً يجعل لها طاقمان من الطيّارين، فيقوم الأول بقيادة الطائرة إلى نصف المسافة تقريبًا، ويأخذ الطاقم الثاني قسطًا من الراحة بالنوم أثناء ذلك؛ استعدادًا لتكملة الرّحلة بعد منتصف الطريق، فيصادف في الشّتاء أنه بعد إقلاع الطائرة بساعتين أو ثلاثٍ تقريبًا يحصل طلوع الشمس، فيفوت على الطاقم الثاني وقت صلاة الفجر، فما الحكم، علمًا بأنه إذا استيقظ هؤلاء من النوم فقد لا يستطيعون النوم مرةً أخرى، وبذلك لا يأخذون قسطًا كافيًا من الراحة، فما حلّ هذه المشكلة من وجهة الشرع؟

الجواب: إذا كانوا ينامون قبل دخول الوقت، ويمكن إيقاظهم عند دخول الوقت، فلا أرى إشكالًا، وأرى لو أنه يحصل تنسيقٌ إذا أمكن، بحيث يكون استيقاظ هؤلاء عند دخول الوقت، ولكن كما جاء في السّؤال قد لا يكون الفرق إلا ساعتين فقط، فأرى أن قولهم: إنه لا يمكن أن نستريح. لا يبرّر لهم أن يؤخّروا الصلاة عن وقتها، فلا بد أن يصلّوا في الوقت، وهم إذا فعلوا ذلك ابتغاء وجه الله أعانهم الله؛ لأن الله قال في كتابه: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق:4].

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(31): من الجهة المتيسّرة، لكن بعض العلماء قالوا: يسنّ من عند رجليه. وبعض العلماء يقول: يسنّ من الأمام. والأمر في هذا واسعٌ.

الجواب: إذا كانت المدة لم تتم فلا إشكال أن المسح يجوز سواءٌ كان في سفرٍ أو حضرٍ، وأما إذا تمت المدة فإنه يخلع خفيه، ويتوضأ، ويغسل رجليه.

ج/ لقد أجمعوا على وجوب لعن الشيخين رضي الله عنهما وعلى التبرؤ منهما رضي الله عنهما، بل وعدوا ذلك من ضروريات دين الإمامية[604]. وتقدم أن منكر الضروري كافر في اعتقادهم. وأن من لعنهما في المساء لم يكتب عليه ذنب حتى يصبح[605]. وقال المجلسي: (أبو بكر وعمر إذ هما لم يهاجرا ...

جـ(30): الإسراع في الجنازة هو السّنّة والأفضل، ولا ينتظر أحدٌ، والذين يأتون متأخّرين يصلّون عليه ولو بعد الدفن؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر([20]). () تقدم تخريجه ص( PAGEREF تخريج_صلاة_النبي_على_قبر \h 13).

الجواب: إذا سمعت الأذان وأنت في محلّ الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للرجل الّذي استأذنه في ترك الجماعة: «هل تسمع النّداء؟» قال: نعم. قال: «فأجب» وقال عليه الصلاة والسلام: «من سمع النّداء، فلم يأته، فلا صلاة له إلا من ...
تم الإرسال بنجاح