السّؤال (47): هل يلزم في صلاة النافلة استقبال القبلة ابتداءً؟ وإذا حصل أن صليت إلى غير القبلة فما الحكم؟

السّؤال (47): هل يلزم في صلاة النافلة استقبال القبلة ابتداءً؟ وإذا حصل أن صليت إلى غير القبلة فما الحكم؟

الجواب: الصحيح: أن افتتاح النافلة في السفر إلى القبلة ليس بواجبٍ، ولكنه أفضل، وإذا افتتحها إلى غير القبلة فلا حرج.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كان لا يمكن تأخير الحصة عن وقت الصلاة فلا بأس أن يبقى الإنسان في غرفة التعلّم، ثم يصلّي مع إخوانه بعد انتهاء الدرس، أما إذا كان بالإمكان إيقاف الحصة للصّلاة فلا عذر في ترك الجماعة، فيلزمهم الحضور لجماعة المسجد.

ج/ فَقُلْ: عقوبته اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله قال -صلى الله عليه وسلم-: (من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) رواه الطبراني, والواجب الإنكار الشديد على من سبَّ أحداً من الصحابة أو سب إحدى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين, ويجب على وليَّ الأمر والجهات المختصّة تأديب ...

الجواب: نعم، الذي يتهرب من واجب الوظيفة آثمٌ؛ لقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائدة:1]، وقوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا} [الإسراء:34]، فالواجب أن يكون مستعدًّا في الوقت الّذي يطلب منه، ولا يحلّ له التهرب، ولا اختلاق الأعذار؛ لأن ذلك نقضٌ للعهد.

الجواب: الصـلاة لا بـد من أن يصلّيها الإنسان ولـو في مكانٍ فيه رائحةٌ كريهةٌ، ولكن أرى أن الذي ابتلي بشرب الدّخان يجب عليه أن يراعي شعور الآخرين، فلا يدخن مطلقًا ما دام في الطائرة؛ لأن الدّخان يتصاعد، وينتشر بين الرّكاب، فيتأذون برائحتـه، وقـد يسبّب أمراضًا لآخرين، وقد بلغني أن الولايات ...

ﺟ3: نعم، متى طهرت النّفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلّي، ويجوز لزوجها أن يجامعها؛ لأنها طاهرٌ ليس فيها ما يمنع الصوم، ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.
تم الإرسال بنجاح