السّؤال (47): هل يلزم في صلاة النافلة استقبال القبلة ابتداءً؟ وإذا حصل أن صليت إلى غير القبلة فما الحكم؟

السّؤال (47): هل يلزم في صلاة النافلة استقبال القبلة ابتداءً؟ وإذا حصل أن صليت إلى غير القبلة فما الحكم؟

الجواب: الصحيح: أن افتتاح النافلة في السفر إلى القبلة ليس بواجبٍ، ولكنه أفضل، وإذا افتتحها إلى غير القبلة فلا حرج.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج: النار، قال تَعَالَى: ﴿...فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُۖ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ 24﴾ [البقرة: 24].

الجواب: نعم، الذي يتهرب من واجب الوظيفة آثمٌ؛ لقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائدة:1]، وقوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا} [الإسراء:34]، فالواجب أن يكون مستعدًّا في الوقت الّذي يطلب منه، ولا يحلّ له التهرب، ولا اختلاق الأعذار؛ لأن ذلك نقضٌ للعهد.

ج/ فقل : هو الشِرْكُ, قال الله تعالى: } لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ { المائدة: 72 وقال تعالى: } إِنَّ ...

ج/ فَقُلْ: نوعان: 1- زيارة مشروعة مأجور صاحبها لعلتين وهما : (أ) تذكر الآخرة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة) رواه مسلم. (ب) السلام على الموتى والدعاء لهم، فنقول : (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ... الخ) فينتفع الزائر والمزور ...

الجواب: ما دام يمكنه الخروج لقضاء الحاجة فيمكنه الخروج لصلاة ركعتين، والفريضة الشرعية أمرها مهمٌّ، والحكم يتكيف بحسب الحاجة، لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [ التغابن:16].
تم الإرسال بنجاح