السّؤال (82): ما حكم المسافـر النازل في بلـدٍ، ولا يحضر الجمعة؛ لرغبته في الجمع بين الظّهـر والعصر، فيجلس في غرفته، ويستمـع إلى الخطبة؟

السّؤال (82): ما حكم المسافـر النازل في بلـدٍ، ولا يحضر الجمعة؛ لرغبته في الجمع بين الظّهـر والعصر، فيجلس في غرفته، ويستمـع إلى الخطبة؟

الجواب: لا يحلّ له ذلك؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة:9]، وهي عامةٌ لكلّ من سمع نداء الجمعة من المسافرين وغيرهم، والآية نزلت في المدينة، والمدينة فيها مسافرون ومقيمون، ولم يستثن الله المسافرين. فيجب على من سمع النّداء يوم الجمعة -ولو كان مسافرًا- أن يصلّي مع المسلمين، إلا رجـلًا يقـول: أنا لا أستطيع؛ لأنني سأواصـل رحلتي وسفري. فهذا يعذر؛ لأنه يفوته مقصوده لو بقي إلى صلاة الجمعة. فالصحيح: أن الجمعة لا تسقط عن المسافر إلا إذا كان مارًّا بالبلد مواصلًا للسير، ووقف لحاجةٍ، وسمع أذان الجمعة، فلا جمعة عليه، أما المقيم إلى العصر أو إلى الليل فلا تسقط عنه الجمعة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: الصواب: أن تصلّي مع الجماعة ظهرًا، ثم إذا سلم الإمام تصلّي العصر قصرًا، أما إذا لم تقم الصلاة فلا بأس أن تصلّي الظهر قبلها، ثمّ العصر.

جـ(69): نعم، الروح هي النفس التي تقبض؛ كما قال الله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} الآية [الزمر:42].

الإجــابة:

"۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا" [234]. (النساء:58).

الجواب: لا يشترط أن يكون ثخينًا، بل يجوز المسح على الجوارب الخفيفة الّتي يرى من ورائها الجلد.
تم الإرسال بنجاح