السّؤال (82): ما حكم المسافـر النازل في بلـدٍ، ولا يحضر الجمعة؛ لرغبته في الجمع بين الظّهـر والعصر، فيجلس في غرفته، ويستمـع إلى الخطبة؟

السّؤال (82): ما حكم المسافـر النازل في بلـدٍ، ولا يحضر الجمعة؛ لرغبته في الجمع بين الظّهـر والعصر، فيجلس في غرفته، ويستمـع إلى الخطبة؟

الجواب: لا يحلّ له ذلك؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة:9]، وهي عامةٌ لكلّ من سمع نداء الجمعة من المسافرين وغيرهم، والآية نزلت في المدينة، والمدينة فيها مسافرون ومقيمون، ولم يستثن الله المسافرين. فيجب على من سمع النّداء يوم الجمعة -ولو كان مسافرًا- أن يصلّي مع المسلمين، إلا رجـلًا يقـول: أنا لا أستطيع؛ لأنني سأواصـل رحلتي وسفري. فهذا يعذر؛ لأنه يفوته مقصوده لو بقي إلى صلاة الجمعة. فالصحيح: أن الجمعة لا تسقط عن المسافر إلا إذا كان مارًّا بالبلد مواصلًا للسير، ووقف لحاجةٍ، وسمع أذان الجمعة، فلا جمعة عليه، أما المقيم إلى العصر أو إلى الليل فلا تسقط عنه الجمعة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: لا تمسك؛ لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعيّ؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة:187]، وقوله -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا أقبل الليل من هاهنا -وأشار إلى المشرق- وأدبر النهار من هاهنا -وأشار إلى المغرب- وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم».

الجواب: الصحيح: أن افتتاح النافلة في السفر إلى القبلة ليس بواجبٍ، ولكنه أفضل، وإذا افتتحها إلى غير القبلة فلا حرج.

جـ(2): هذا من النعي المباح، ولهذا نعى النبيّ صلى الله عليه وسلم النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه([3])، وقال في المرأة التي كانت تقمّ المسجد، فدفنها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخبروا النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: «هلا كنتم آذنتموني»([4])، فالإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثر المصلّون ...

ج/ إنَّ أولَ كتابٍ وَضَعَ الأساسَ لهذا اللون من تفاسير الشيعة: هو تفسير القرآن الذي وضعه شيخهم جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي المتوفى سنة 127، وكان معروفاً بتكفيره لأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. التعليق: ونقرأ أخباراً أخرى عندهم تطعنُ فيه وأنه كذَّابٌ ودجالٌ؟!! فرووا: (عن زُرارةَ ...

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح