السّؤال (82): ما حكم المسافـر النازل في بلـدٍ، ولا يحضر الجمعة؛ لرغبته في الجمع بين الظّهـر والعصر، فيجلس في غرفته، ويستمـع إلى الخطبة؟

السّؤال (82): ما حكم المسافـر النازل في بلـدٍ، ولا يحضر الجمعة؛ لرغبته في الجمع بين الظّهـر والعصر، فيجلس في غرفته، ويستمـع إلى الخطبة؟

الجواب: لا يحلّ له ذلك؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة:9]، وهي عامةٌ لكلّ من سمع نداء الجمعة من المسافرين وغيرهم، والآية نزلت في المدينة، والمدينة فيها مسافرون ومقيمون، ولم يستثن الله المسافرين. فيجب على من سمع النّداء يوم الجمعة -ولو كان مسافرًا- أن يصلّي مع المسلمين، إلا رجـلًا يقـول: أنا لا أستطيع؛ لأنني سأواصـل رحلتي وسفري. فهذا يعذر؛ لأنه يفوته مقصوده لو بقي إلى صلاة الجمعة. فالصحيح: أن الجمعة لا تسقط عن المسافر إلا إذا كان مارًّا بالبلد مواصلًا للسير، ووقف لحاجةٍ، وسمع أذان الجمعة، فلا جمعة عليه، أما المقيم إلى العصر أو إلى الليل فلا تسقط عنه الجمعة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كان تنفّلـه أو قراءتـه أو تسبيحه لا يشغلـه عن مراعاة أحوال الطائرة فلا حرج، وهذا يختلف باختلاف الأجواء واختلاف الطائرة، فلكلّ حالٍ مقالٌ، وإذا قدر أن الإنسان آمنٌ وشرع في نافلةٍ، ثم حدثت ظروفٌ تحتاج لمراقبةٍ، فليقطع الصلاة، ولا حرج عليه.

الجواب: الصحيح: أن افتتاح النافلة في السفر إلى القبلة ليس بواجبٍ، ولكنه أفضل، وإذا افتتحها إلى غير القبلة فلا حرج.

الجواب: الصواب: أن تصلّي مع الجماعة ظهرًا، ثم إذا سلم الإمام تصلّي العصر قصرًا، أما إذا لم تقم الصلاة فلا بأس أن تصلّي الظهر قبلها، ثمّ العصر.

الجواب: إذا كان هذا الشكّ بعد الفراغ من الوضوء فإنه لا عبرة به، ولا يلتفت إليه، وإذا كان قبل الفراغ، مثل: أن يشك: هل مسح رأسه؟ وهو يغسل رجليه، فإنه يمسح رأسه، ويغسل رجليه، وليس في هذا كلفةٌ، هذا إذا لم يكن مبتلًى بكثرة الشّكوك، فإن كان كثير الشّكوك فإنه ...

"وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"[113]. (النور:45).
تم الإرسال بنجاح