السّؤال (106): بعض الرّكاب لا ينوي الدّخول في النّسك إلا بعد مجاوزة الميقات غفلةً منه.

السّؤال (106): بعض الرّكاب لا ينوي الدّخول في النّسك إلا بعد مجاوزة الميقات غفلةً منه.

الجواب: إذا كان لا ينوي إلا بعد مجاوزة الميقات فإن أهـل العلم يقولون: إن من ترك الإحرام من الميقات فعليه دمٌ، يذبح في مكة، ويوزع على فقراء مكة، حتى ولو كان في غفلةٍ؛ لأنه واجبٌ على الإنسان أن ينتبه، ثم إذا خاف أن يغفل أو ينام فإنه لا حرج أن ينوي النّسك قبل محاذاة الميقات، والإنسان الذي يعرف من نفسه أنه كثير الغفلة أو أنه ينام فلينو من قبل أن يصل إلى الميقات، ولا حرج عليه إذا أحرم قبل أن يصل إلى الميقات.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ46: هذه إذا كانت من مقدّمات الحيض فهي حيضٌ، ويعرف ذلك بالأوجاع والـمغص الّذي يأتي الحائض عادةً. أمّا الكدرة بعد الحيض فتنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيضٌ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والله أعلم.

ج: الخوف: هو الخشية من الله ومن عقابه. الرجاء: هو الطمع في ثواب الله ومغفرته ورحمته. الدليل: قوله تَعَالَى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا 57﴾ [الإسراء: 57]. وقال تَعَالَى: ﴿نَبِّئۡ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ 49 وَأَنَّ ...

الإجــابة: أهمية/1 إذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية فلا مانع من استمرار النكاح، قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ ...

الجواب: معنى ذلك: أن الإنسان لا يعرف إلا إذا سافر، فإذا سافر عرفت سيرته وحركته ومبادئه؛ لأنه كان في الأول مستورًا في بيته وسوقه، ولا يعرف عنه شيءٌ، فإذا سافر تبينت أحواله، ولهذا يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا زكى أحدٌ شخصًا قال له: هل سافرت معه؟ ...

- الدرن: الوسخ.
تم الإرسال بنجاح