السّؤال (106): بعض الرّكاب لا ينوي الدّخول في النّسك إلا بعد مجاوزة الميقات غفلةً منه.
السّؤال (106): بعض الرّكاب لا ينوي الدّخول في النّسك إلا بعد مجاوزة الميقات غفلةً منه.
الجواب: إذا كان لا ينوي إلا بعد مجاوزة الميقات فإن أهـل العلم يقولون: إن من ترك الإحرام من الميقات فعليه دمٌ، يذبح في مكة، ويوزع على فقراء مكة، حتى ولو كان في غفلةٍ؛ لأنه واجبٌ على الإنسان أن ينتبه، ثم إذا خاف أن يغفل أو ينام فإنه لا حرج أن ينوي النّسك قبل محاذاة الميقات، والإنسان الذي يعرف من نفسه أنه كثير الغفلة أو أنه ينام فلينو من قبل أن يصل إلى الميقات، ولا حرج عليه إذا أحرم قبل أن يصل إلى الميقات.
ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا.