السّؤال (106): بعض الرّكاب لا ينوي الدّخول في النّسك إلا بعد مجاوزة الميقات غفلةً منه.

السّؤال (106): بعض الرّكاب لا ينوي الدّخول في النّسك إلا بعد مجاوزة الميقات غفلةً منه.

الجواب: إذا كان لا ينوي إلا بعد مجاوزة الميقات فإن أهـل العلم يقولون: إن من ترك الإحرام من الميقات فعليه دمٌ، يذبح في مكة، ويوزع على فقراء مكة، حتى ولو كان في غفلةٍ؛ لأنه واجبٌ على الإنسان أن ينتبه، ثم إذا خاف أن يغفل أو ينام فإنه لا حرج أن ينوي النّسك قبل محاذاة الميقات، والإنسان الذي يعرف من نفسه أنه كثير الغفلة أو أنه ينام فلينو من قبل أن يصل إلى الميقات، ولا حرج عليه إذا أحرم قبل أن يصل إلى الميقات.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: مصافحة المرأة الأجنبية حرامٌ ولا تجوز، لكنها لا تنقض الوضوء، ومصافحة الزوجة لا تنقض الوضوء، وهي حلالٌ، حتى ولو صافحها أو قبلها بشهوةٍ، فإن وضوءه لا ينتقض إلا إذا خرج منه شيءٌ، على حسب ما يوجبه هذا الخارج. أما نواقض الوضوء فهي: الخارج من السبيلين القبل، أو الدّبر، سواءٌ ...

ﺟ29: المعروف عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهرٍ فإنها لا تصلّي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسانٍ فإن الدم الّذي يخرج منها يكون دم نفاسٍ لا تصلّي فيه.

الجواب: إذا سمعت الأذان وأنت في محلّ الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للرجل الّذي استأذنه في ترك الجماعة: «هل تسمع النّداء؟» قال: نعم. قال: «فأجب» وقال عليه الصلاة والسلام: «من سمع النّداء، فلم يأته، فلا صلاة له إلا من ...

ﺟ37: لا يصح ذلك؛ لأن صلاة الضّحى مؤقتةٌ، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها؛ لأن هذه كالمستحاضة، وقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكلّ صلاةٍ.

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح