السّؤال (111): بعض الرّكاب يأتي إلى جدة من أجل قضاء بعض الأعمال، وفي نيته العمرة، فيقضي أعماله، ثم يعتمر، فهل يصحّ أن يحرم من جدة، أو يرجع إلى الميقات؟

السّؤال (111): بعض الرّكاب يأتي إلى جدة من أجل قضاء بعض الأعمال، وفي نيته العمرة، فيقضي أعماله، ثم يعتمر، فهل يصحّ أن يحرم من جدة، أو يرجع إلى الميقات؟

الجواب: يرجع إلى الميقات إلا إذا كان له عمـلٌ مستقـرٌّ في جدة، كإنسانٍ موظفٍ، فلا بأس في هذه الحال أن يتجه إلى عمله، ومتى ما تيسر له أن يحرم بالعمرة أحرم من جدة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(52): المحظور على المرأة زمن الحداد:

الجواب: إذا كان النّظـام يمنع من استعماله مطلـقًا فإنـه لا يجـوز استعماله، حتى وإن لم يؤثر على الطائرة؛ لأن الطائرة ملكٌ للجهات المسؤولة عنها، فإذا قرر صاحب الطائرة أو المسؤول عنها ألا يستعمل الجوال فإنه لا يجوز استعماله، حتى وإن لم يكن ضررًا على الطائرة، فإن كان ضررًا على الطائرة ...

ج: النار، قال تَعَالَى: ﴿...فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُۖ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ 24﴾ [البقرة: 24].

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.

ﺟ5: النّفساء ليس لها وقتٌ محدودٌ، بل متى كان الدم موجودًا جلست، ولم تصلّ، ولم تصم، ولم يجامعها زوجها. وإذا رأت الطّهر -ولو قبل الأربعين، ولو لم تجلس إلا عشرة أيامٍ أو خمسة أيامٍ- فإنها تصلّي، وتصوم، ويجامعها زوجها، ولا حرج في ذلك. والمهمّ أن النّفاس أمرٌ محسوسٌ، تتعلق الأحكام ...
تم الإرسال بنجاح