السّؤال (54):

السّؤال (54):

الجواب: لا تغير النّية، بل أكمل صلاة العصر، ثم صلّ الظّهر.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ34: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد، وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك؛ كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة[1]، فقالت: إنها في الـمسجد، وإنّي حائضٌ. فقال: «إن حيضتك ليست في ...

ج: هو محمد ﷺ. قال تَعَالَى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ...﴾ [الأحزاب: 40].

جـ(52): المحظور على المرأة زمن الحداد: أولًا: ألا تخرج من بيتها إلا لحاجةٍ، مثل: أن تكون مريضةً تحتاج لمراجعة المستشفى، وتراجعه بالنهار، أو ضرورةٍ، مثل: أن يكون بيتها آيلًا للسّقوط، فتخشى أن يسقط عليها، أو تشتعل فيه نارٌ، أو ما أشبه ذلك، قال أهل العلم: وتخرج في النهار للحاجة، وأما ...

جـ(47): الذي أرى أنه إذا سلّم الإمام من الفريضة، فإن كان فيه أناسٌ يقضون -وهم كثيرون- فالأولى أن ينتظر في تقديم الجنازة؛ من أجل كثرة المصلّين عليها؛ حتّى لا يفوتهم الثواب، أما إذا لم يكن هناك سببٌ فالمبادرة لذلك أفضل وأولى.

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح