س29: أنا امرأةٌ أسقطت في الشهر الثالث منذ عامٍ، ولم أصلّ حتى طهرت، وقد قيل لي: كان عليك أن تصلّي. فماذا أفعل، وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟

س29: أنا امرأةٌ أسقطت في الشهر الثالث منذ عامٍ، ولم أصلّ حتى طهرت، وقد قيل لي: كان عليك أن تصلّي. فماذا أفعل، وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟

ﺟ29: المعروف عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهرٍ فإنها لا تصلّي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسانٍ فإن الدم الّذي يخرج منها يكون دم نفاسٍ لا تصلّي فيه. قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحدٌ وثمانون يومًا، وهذه أقلّ من ثلاثة أشهرٍ، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهرٍ فإن الذي أصابها يكون دم فسادٍ، لا تترك الصلاة من أجله. وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها، فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يومًا فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت؟ فإنها تقدّر، وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنّها أنها لم تصلّه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: نعم، يجب الأذان في السفر للجماعة اثنين فأكثر؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم».

ﺟ28: نقول: إن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النّساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض -كما قال أهل العلم- خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمّه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض.

قال الله تعالى: "يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا "[205]. (الأحزاب:59). المرأة المسلمة فهمت مصطلح" الخصوصية " جيدًا، فعندما أحبت أباها وأخاها وابنها وزوجها، فهمت أن حب كلاً منهم له خصوصية، فحبها لزوجها وحبها لأبيها ...

ﺟ49: تسافر معه، وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت، وهذا إذا كانت في المملكة؛ لأن الرّجوع سهلٌ، ولا يحتاج إلى تعبٍ، ولا إلى جواز سفرٍ ونحوه.

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح