س29: أنا امرأةٌ أسقطت في الشهر الثالث منذ عامٍ، ولم أصلّ حتى طهرت، وقد قيل لي: كان عليك أن تصلّي. فماذا أفعل، وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟
س29: أنا امرأةٌ أسقطت في الشهر الثالث منذ عامٍ، ولم أصلّ حتى طهرت، وقد قيل لي: كان عليك أن تصلّي. فماذا أفعل، وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟
ﺟ29: المعروف عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهرٍ فإنها لا تصلّي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسانٍ فإن الدم الّذي يخرج منها يكون دم نفاسٍ لا تصلّي فيه. قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحدٌ وثمانون يومًا، وهذه أقلّ من ثلاثة أشهرٍ، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهرٍ فإن الذي أصابها يكون دم فسادٍ، لا تترك الصلاة من أجله. وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها، فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يومًا فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت؟ فإنها تقدّر، وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنّها أنها لم تصلّه.
ﺟ33: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها: أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كلّ شهرٍ لمدة ستة أيامٍ مثلًا، فإنها تجلس من أول كلّ شهرٍ مدة ستة أيامٍ لا تصلّي ولا تصوم، فإذا ...
الجواب: إذا كان من عادة الإنسان أن يخلع الخف فإننا ننصحه أن يمسح على الجوارب من الأصل؛ حتّى لا يؤثّر عليه خلع الخفّ بعد ذلك، أما إذا مسح على الخفّ، ثم نزعه، فإنه يبقى على طهارته، كما قلنا في جوابٍ سابقٍ، فإذا انتقضت طهارته فلا بد من أن يخلع الخف ...
الجواب: إذا كان تنفّلـه أو قراءتـه أو تسبيحه لا يشغلـه عن مراعاة أحوال الطائرة فلا حرج، وهذا يختلف باختلاف الأجواء واختلاف الطائرة، فلكلّ حالٍ مقالٌ، وإذا قدر أن الإنسان آمنٌ وشرع في نافلةٍ، ثم حدثت ظروفٌ تحتاج لمراقبةٍ، فليقطع الصلاة، ولا حرج عليه.
الجواب: عملك صحيحٌ ما دمت تقوم من مطار جدة قبل دخول الوقت، وتصل إلى مطار الرّياض في أثناء الوقت، بل حتى في آخر الوقت، فلا حرج أن تؤخّر الصلاة حتى تهبط الطائرة في المطار، فإذا قدّر أنك لن تصل إلى المطار الثاني إلا بعد خروج الوقت فإنه لا بأس أن ...