س29: أنا امرأةٌ أسقطت في الشهر الثالث منذ عامٍ، ولم أصلّ حتى طهرت، وقد قيل لي: كان عليك أن تصلّي. فماذا أفعل، وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟

س29: أنا امرأةٌ أسقطت في الشهر الثالث منذ عامٍ، ولم أصلّ حتى طهرت، وقد قيل لي: كان عليك أن تصلّي. فماذا أفعل، وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟

ﺟ29: المعروف عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهرٍ فإنها لا تصلّي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسانٍ فإن الدم الّذي يخرج منها يكون دم نفاسٍ لا تصلّي فيه. قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحدٌ وثمانون يومًا، وهذه أقلّ من ثلاثة أشهرٍ، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهرٍ فإن الذي أصابها يكون دم فسادٍ، لا تترك الصلاة من أجله. وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها، فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يومًا فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت؟ فإنها تقدّر، وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنّها أنها لم تصلّه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

ج/ فقل : هو الشِرْكُ, قال الله تعالى: } لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ { المائدة: 72 وقال تعالى: } إِنَّ ...

ما هي حقوق الإنسان فـي الإسلام؟

ﺟ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً أو تسعةً أو عشرةً أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ ...

افتروا: (يحشر الله تعالى في زمن القائم -عليه السلام- أو قبيله جماعة من المؤمنين، لتقر أعينهم برؤية أئمتهم، ودولتهم، وجماعة من الكافرين والمخالفين للانتقام عاجلا في الدنيا)[474].
تم الإرسال بنجاح