السّؤال (62):

السّؤال (62):

الجواب: الواجب أن يتقي الإنسان ربه ما استطاع، ومعلومٌ أن الصلاة ركعتان لا تزيد، فالمدة يسيرةٌ، ثم إذا قلنا: إنه يجب أن يصلّي مستقبلًا القبلة. فلو قدّر أنه حصل في أثناء الصلاة خللٌ يخشى منه الخطر فإنه لا بأس أن يصلحه وهو يصلّي؛ لأن هذه الحركة للضرورة، والحركة للضرورة لا بأس بها، أي: لا تبطل الصلاة، وفي مثل هذه الحوادث التي يتيقن أنه لا بد من بقاء الإنسان على الكرسيّ مربوطًا فإنه يبقى مربوطًا، ويصلّي على حسب حاله، حتى لو فرض أنه ابتدأ الصلاة مستقبلًا القبلة وقائمًا، ثم حصلت هذه الهزات، ولم يتمكن إلا من الجلوس على المقعد، فلا بأس، و كما يقال: «لكلّ حادثٍ حديثٌ» فنقول: اتق الله ما استطعت، ومتى وجدت الاستطاعة وجب القيام بالمأمور على حسب ما أمر به، ومتى تعذرت الاستطاعة سقط الوجوب.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

ج/ فقل: الغلوّ هو مجاوزة الحد المشروع بتعدّي ما أمر الله به, ويكون الغلوّ بالزيادة على المطلوب شرعاً والمأذون فيه, ويكون بالترك على سبيل التعبد . ومن أنواع الغلو المهلك: الغلوّ في الأنبياء والصّالحين برفعهم فوق منزلتهم, والزيادة فيما يستحقون من الحب والإجلال ومنحهم صفات الربوبية أو صرف شيء من ...

الجواب: إذا كان لا ينوي إلا بعد مجاوزة الميقات فإن أهـل العلم يقولون: إن من ترك الإحرام من الميقات فعليه دمٌ، يذبح في مكة، ويوزع على فقراء مكة، حتى ولو كان في غفلةٍ؛ لأنه واجبٌ على الإنسان أن ينتبه، ثم إذا خاف أن يغفل أو ينام فإنه لا حرج أن ...

الإجــابة:

ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا.
تم الإرسال بنجاح