السّؤال (62):

السّؤال (62):

الجواب: الواجب أن يتقي الإنسان ربه ما استطاع، ومعلومٌ أن الصلاة ركعتان لا تزيد، فالمدة يسيرةٌ، ثم إذا قلنا: إنه يجب أن يصلّي مستقبلًا القبلة. فلو قدّر أنه حصل في أثناء الصلاة خللٌ يخشى منه الخطر فإنه لا بأس أن يصلحه وهو يصلّي؛ لأن هذه الحركة للضرورة، والحركة للضرورة لا بأس بها، أي: لا تبطل الصلاة، وفي مثل هذه الحوادث التي يتيقن أنه لا بد من بقاء الإنسان على الكرسيّ مربوطًا فإنه يبقى مربوطًا، ويصلّي على حسب حاله، حتى لو فرض أنه ابتدأ الصلاة مستقبلًا القبلة وقائمًا، ثم حصلت هذه الهزات، ولم يتمكن إلا من الجلوس على المقعد، فلا بأس، و كما يقال: «لكلّ حادثٍ حديثٌ» فنقول: اتق الله ما استطعت، ومتى وجدت الاستطاعة وجب القيام بالمأمور على حسب ما أمر به، ومتى تعذرت الاستطاعة سقط الوجوب.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا لم يمكن تأديتها بهيئتها فبالقلب؛ لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لكن إذا كانت تجمع إلى ما بعدها فالأمر سهلٌ، يعني: لو صادف الظّهر فأخّرها إلى العصر، والمغرب فأخّرها إلى العشاء، لكن إذا كانت لا تجمع -كما لو كان ذلك في وقت العصر، أو في وقت العشاء، ...

ﺟ10: سبق الجواب على مثل هذا السّؤال قريبًا، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النّقط في أيام العادة، وهي تعتبره من الحيض الّذي تعرفه، فإنه يكون حيضًا.

ج/ أجاب إمامهم نعمة الله الجزائري بقوله: (إنا لم نجتمع معهم[1038] على إله، ولا على نبي، ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وآله نبيه، وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب، ولا بذلك النبي، بل نقول: إن الرب الذي ...

الجواب: أمّا قائد الطائرة فإذا نسي فلا حرج عليه، وكذلك الرّكاب لا حرج عليهم ولا إثم، ولكـن عليهم البدل، وهو فديةٌ تذبح في مكـة، وتوزّع على الفقراء، هكذا قال العلماء فيمن ترك الإحرام من الميقات.

ﺟ31: أولًا: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت -أي: بعد دخول وقت الصلاة- فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة الّتي حاضت في وقتها، إذا لم تصلّها قبل أن يأتيها الحيض، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، فإذا أدركت ...
تم الإرسال بنجاح