س14:

س14:

ﺟ14: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمةٌ فإن صومها يفسد؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟» ولهذا نعدّه من المفطّرات، والنّفاس مثله، وخروج دم الحيض والنّفاس مفسدٌ للصوم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

وقال الحسين في دعائه على شيعته: (اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا؟ فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا)[930]. وقال الباقر رحمه الله: (لو كان الناس كلهم لنا شيعة، لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكا، والربع الآخر أحمق)[934]. القاصمة: (عن علي بن ...

الجواب: ما دمت نويت الإفطار فقد أفطرت، سواءٌ أكلت أم لم تأكل، وعلى هذا فيلزمك القضاء بدل هذا اليوم الذي أفطرته.

الجواب: ما يسمى بـ: (الجزمة) هي الخفّ، ولكن الجزمة لها ساقٌ قصيرٌ والخفّ ساقه أطول، وأمّا الجوارب فهي الشّرّاب، فإذا مسح الإنسان على الجزمة تعلق الحكم بها، بحيث لو خلعها بعد ذلك فإنه لا بد أن يتوضأ وضوءًا كاملًا عند إرادة الصلاة، وبعد انتقاض وضوئه، بمعنى: أن الإنسان لو مسح ...

الإجــابة:

الجواب: الظاهر أن طول الزمن يعتبر بيومين؛ بناءً على أن بعض أهل العلم الّذين قيدوه اعتبروا اليومين، فإذا طال مكث الإنسان في قريةٍ غير قريته لمدة يومين فأكثر -ولو قربت من قريته- فهو مسافرٌ.
تم الإرسال بنجاح