س31:

س31:

ﺟ31: أولًا: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت -أي: بعد دخول وقت الصلاة- فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة الّتي حاضت في وقتها، إذا لم تصلّها قبل أن يأتيها الحيض، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعةٍ، ثم حاضت قبل أن تصلّي، فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(54): زيارة المرأة للمقابر محرّمةٌ، بل من كبائر الذّنوب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور([35])، ولكن إذا مرّت المرأة في المقبرة من غير أن تخرج من أجل الزّيارة، فلا حرج عليها أن تقف، وتدعو لهم؛ كما يفيد ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلمٍ»([36]). () أخرجه ...

كشف الرأس هو الرجوع إلى الوراء بعينه. هل يوجد وراء أبعد من زمن آدم؟ ومنذ أن خلق الله آدم وزوجته، وأسكنهم في الجنة، قد كفل لهم الستر والملبس. قال الله تعالى: "إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعۡرَىٰ"[206]. (طه:118). وكذلك أنزل الله اللباس لذرية آدم ليواري سوءاتهم وزينة، ومنذ ذلك ...

ج: فَقُلْ: لا يجوز, حيث أجمع الأئمة على تحريم كلّ اسم معبّد لغير الله، ويجب تغيير الاسم المعبد لغير الله كعبد النبي, أو عبد الرسول, أو عبد الحسين، أو عبد الكعبة وغيرها من أسماء التعبيد لغير الله تعالى . وأحب الأسماء إلى الله (عبد الله , وعبد الرحمن) كما في ...

أين يقف الإسلام من مفهومي الإرادة الحرة مقابل الجبر؟

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح