س28: امرأةٌ أصيبت في حادثةٍ، وكانت في بداية الحمل، فأسقطت الجنين إثر نزيفٍ حادٍّ، فهل يجوز لها أن تفطر، أو تواصل الصّيام؟ وإذا أفطرت فهل عليها إثمٌ؟
س28: امرأةٌ أصيبت في حادثةٍ، وكانت في بداية الحمل، فأسقطت الجنين إثر نزيفٍ حادٍّ، فهل يجوز لها أن تفطر، أو تواصل الصّيام؟ وإذا أفطرت فهل عليها إثمٌ؟
ﺟ28: نقول: إن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النّساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض -كما قال أهل العلم- خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمّه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض. لكن بعض النّساء قد يستمرّ بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيضٌ صحيحٌ؛ لأنه استمر بها الحيض، ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعًا لكلّ ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجبًا لـما يوجبه، ومسقطًا لـما يسقطه. والحاصل: أن الدم الّذي يخرج من الحامل على نوعين: - نوعٌ يحكم بأنه حيضٌ، وهو الّذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك: أن الحمل لم يؤثّر عليه، فيكون حيضًا. والنوع الثاني: دمٌ طرأ على الحمل طروءًا، إما بسببٍ حادثٍ، أو حمل شيءٍ، أو سقوطٍ من شيءٍ ونحوه، فهذه دمها ليس بحيضٍ، وإنما هو دم عرقٍ، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات. ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم: إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسانٍ فإن دمها بعد خروجه يعدّ نفاسًا، تترك فيه الصلاة والصوم، ويتجنبها زوجها حتى تطهر. وإن خرج الجنين وهو غير مخلّقٍ فإنه لا يعتبر دم نفاسٍ، بل هو دم فسادٍ، لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصّيام، ولا من غيرهما. قال أهل العلم: وأقلّ زمنٍ يتبين فيه التخليق: واحدٌ وثمانون يومًا؛ لأن الجنين في بطن أمّه كما قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمّه أربعين يومًا، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك، ويؤمر بأربع كلماتٍ، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقيٌّ أو سعيدٌ»، ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك، والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يومًا، كما قال بعض أهل العلم.
الجواب: مصافحة المرأة الأجنبية حرامٌ ولا تجوز، لكنها لا تنقض الوضوء، ومصافحة الزوجة لا تنقض الوضوء، وهي حلالٌ، حتى ولو صافحها أو قبلها بشهوةٍ، فإن وضوءه لا ينتقض إلا إذا خرج منه شيءٌ، على حسب ما يوجبه هذا الخارج.
جـ(48): هذا من البدع، وليس من السّنة، أن تقول للناس: حلّلوه. لأن الإنسان إذا لم يكن بينه وبين الناس معاملةٌ فليس في قلب أحدٍ عليه شيءٌ، ومن كان بينه وبين الناس معاملةٌ، فإن كان قد أدّى ما يجب فليس في قلب صاحب المعاملة شيءٌ، وإن كان لم يؤدّ فربما لا ...
الجواب: هذا لا يكفـي في التطهير؛ لأن التطهير من نجاسة البول لا بد فيه من غسلٍ وعصرٍ، وبعض العلماء يقول: إنه لابد من غسله سبع مرات. والظاهر أن الثلاث تكفي إن شاء الله، أما مجرد الرشّ فلا ينفع. وأما ما مضى وصلى فيه فإنه معفوٌّ عنه؛ لأنه جاهلٌ بالحكم، وقد ...
ﺟ29: المعروف عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهرٍ فإنها لا تصلّي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسانٍ فإن الدم الّذي يخرج منها يكون دم نفاسٍ لا تصلّي فيه.