س28: امرأةٌ أصيبت في حادثةٍ، وكانت في بداية الحمل، فأسقطت الجنين إثر نزيفٍ حادٍّ، فهل يجوز لها أن تفطر، أو تواصل الصّيام؟ وإذا أفطرت فهل عليها إثمٌ؟

س28: امرأةٌ أصيبت في حادثةٍ، وكانت في بداية الحمل، فأسقطت الجنين إثر نزيفٍ حادٍّ، فهل يجوز لها أن تفطر، أو تواصل الصّيام؟ وإذا أفطرت فهل عليها إثمٌ؟

ﺟ28: نقول: إن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النّساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض -كما قال أهل العلم- خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمّه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض. لكن بعض النّساء قد يستمرّ بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيضٌ صحيحٌ؛ لأنه استمر بها الحيض، ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعًا لكلّ ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجبًا لـما يوجبه، ومسقطًا لـما يسقطه. والحاصل: أن الدم الّذي يخرج من الحامل على نوعين: - نوعٌ يحكم بأنه حيضٌ، وهو الّذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك: أن الحمل لم يؤثّر عليه، فيكون حيضًا. والنوع الثاني: دمٌ طرأ على الحمل طروءًا، إما بسببٍ حادثٍ، أو حمل شيءٍ، أو سقوطٍ من شيءٍ ونحوه، فهذه دمها ليس بحيضٍ، وإنما هو دم عرقٍ، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات. ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم: إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسانٍ فإن دمها بعد خروجه يعدّ نفاسًا، تترك فيه الصلاة والصوم، ويتجنبها زوجها حتى تطهر. وإن خرج الجنين وهو غير مخلّقٍ فإنه لا يعتبر دم نفاسٍ، بل هو دم فسادٍ، لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصّيام، ولا من غيرهما. قال أهل العلم: وأقلّ زمنٍ يتبين فيه التخليق: واحدٌ وثمانون يومًا؛ لأن الجنين في بطن أمّه كما قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمّه أربعين يومًا، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك، ويؤمر بأربع كلماتٍ، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقيٌّ أو سعيدٌ»، ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك، والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يومًا، كما قال بعض أهل العلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فَقُلْ: إن طلب الاستغفار منه خاصٌّ بحياته -صلى الله عليه وسلم-, وليس بعد مماته, ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا أصحاب القرون المفضلة عنهم بخبر صحيح أنهم كانوا يطلبون من الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يستغفر لهم بعد مماته، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ...

الإجــابة:

الإجــابة: (في الجواب على السؤال رقم 150زيادة بيان تتعلق بالجواب على هذا السؤال) ينبغي أن يعلم القارئ أن أمر مآل الإنسان في الدار الآخرة إلى الله؛ ذلك لأن الله هو مالك السموات والأرض وما فيهما، وله الحمد على كل حال، قال تعالى: {ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا ...

جـ(35): ليس في هذا سنةٌ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، وبناءً على ذلك فإن الإنسان يدخل حيث صادف، إن صادف دخوله برجله اليمنى فالرّجل اليمنى، أو اليسرى فاليسرى؛ حتى يتبين دليلٌ من السّنة.

ﺟ37: لا يصح ذلك؛ لأن صلاة الضّحى مؤقتةٌ، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها؛ لأن هذه كالمستحاضة، وقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكلّ صلاةٍ.
تم الإرسال بنجاح