س53:

س53:

ﺟ53: حجّها صحيحٌ، ولا شيء عليها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

الجواب: النهي ليس واردًا على هذا، فالنهي واردٌ على إنسانٍ يطرق أهله بغير أن يخبرهم، أما إذا أخبرهم فلا حرج في ذلك، وليس فيه نهيٌ؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- علل النهي، فقال: «كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة»، وهذا يدلّ على أن النهي إنما هو لمن لا ...

ج/ فقل: بالتصديق الجازم واليقين الذي لاشك فيه والإقرار بوقوع جميع ما أخبر الله عن وقوعه بعد الموت من السؤال في القبر, والنعيم فيه والعذاب, والبعث والنشور، وحشر الخلائق للحساب والقضاء, وما يكون في عرصات القيامة , من الوقوف الطويل, ودنو الشمس قدر ميل , والحوض, والميزان, والصحف, ونصب الصراط ...

الجواب: سأذكـر قـاعدةً مفيدةً، وهي قول الله تبارك وتعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة:286]، فقال الله تعالى: «قد فعلت»، فكلّ محظورٍ يرتكبه الإنسان نسيانًا أو جهلًا فإنه لا شيء عليه، ولا إثم عليه، ولا فدية إن كان مما فيه فديةٌ.

الجواب: العبرة بفعل الصلاة، إن صليت بعد أن غادرت وطنك فصلّ ركعتين، فإذا وصلت إلى مطار بلدك فصل أربعًا إذا كان المطار متصلًا بالبلد، وإذا كان خارج البلد، ومررت به، فأنت مسافرٌ، فصلّ ركعتين، حتى لو خرجت من البلد بعد الأذان، وصليت في المطار وهو خارج البلد، فصلّ ركعتين.
تم الإرسال بنجاح