س 156 / هل ورد فضل في المتعة؟ وما حكم من أنكرها في اعتقادهم؟

س 156 / هل ورد فضل في المتعة؟ وما حكم من أنكرها في اعتقادهم؟

وافترى سيدهم فتح الله الكاشاني عليه أيضا -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي)[993]. ولأنها عندهم مشروعة (بإجماع المسلمين)[996]، ومنكر الضروري عندهم كافر كما تقدم. رووا (عن علي -عليه السلام- قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة)[997]. وسئل أبو عبد الله رحمه الله عن المتعة فقال: (لا تدنس نفسك بها)[998]. الحارقة: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 36/93-94. إن الله تعالى إنما أباح في كتابه: الزوجة وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ﴿5﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ﴿6﴾ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ﴿7﴾} [سورة المؤمنون 5-7]. ج/ الخمس ضريبة ادعاها شيوخ الشيعة لأئمتهم؟ وأصدروا رواية تقول: (الخمس لنا فريضة)[1004]. التعليق: رووا (عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله -عليه السلام-: أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك، قال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلا شيعتنا الأطيبين، فإنه محلل لهم لميلادهم)[1007]. وقد أثبت شيوخ الشيعة في كتبهم المعتمدة: أن أئمتهم أسقطوا خمسهم عن شيعتهم؟ ولكن شيوخهم آنذاك قيدوه بزمان الغيبة، حتى يخرج مهديهم المزعوم من مخبئه المقدس ولن يخرج. فافتروا: أن إمامهم المهدي الغائب أرسل خطابا عاجلا - توقيعا - من سردابه قائلا فيه: (وأما الخمس فأبيح لشيعتنا، وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا)[1008]. وقال شيخهم يحيى الحلي: (ولا يجوز لأحد التصرف في ذلك إلا بإذن الإمام حال حضوره فأما حال الغيبة: فقد أحلوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من الأخماس وغيرها من المناكح، والمتاجر، والمساكن، وقال الصادق -عليه السلام-: «كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيها محللون، إلى أن يقوم القائم كرما منهم وفضلا»)[1009]. تحرير الوسيلة 2/221 (كتاب النكاح. المسألة الثانية عشرة). * ثم تطور إلى الطور الثالث: فقالوا يجب دفع الخمس ولا يدفن، بل يجب أن يوضع عند رجل أمين، ولا تتوفر هذه الأمانة إلا في فقهائهم الذين سيوصلونها للمهدي الغائب[1012]. * ثم تطور إلى الطور الخامس: وهو أن للفقهاء أن يصرفوا هذه الأخماس في الوجوه التي يرونها، كنشر كتبهم، وأن يبدأ الفقيه بأخذ حصته الكبرى منها أولا![1014]. وعظم التنافس بين شيوخ الشيعة في كيفية الحصول على أكبر عدد ممكن من هذه الأخماس فكثرت الدعوة منهم علانية للتخفيضات الهائلة لمن يسدد أولا بأول!! وكثرت المنافسات التجارية (الشريفة !!) بين شيوخهم!! قاصمة القواصم: الجامع للشرائع ص151 (باب الخمس والأنفال وقسمتهما)، ويُنظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ص182-183 (كتاب الخمس) لنجم الدين الحلي ت676. (عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله -عليه السلام- يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة)[1018]. وختام القول في عقيدة شيوخ الشيعة في ضريبة أو ضرائب الخمس: يُنظر: كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ص69 (ملخص تطوُّر نظرية الخمس) للموسوي. أنهم أخذوا هذه العقيدة اقتداء بعلماء النصارى في القرون الوسطى في التاريخ الأوربي، حين فرضوا على أتباعهم الإتاوات والعشور!؟ يُنظر: المبسوط في فقه الإمامية 1/264 (فصل في ذكر الأنفال ومن يستحقها) للطوسي، كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ص69 (ملخص تطوُّر نظرية الخمس) للموسوي. يقول النصراني ويلز: (فرضت - أي الكنيسة - ضريبة العشور على رعاياها، وهي لم تدع لهذا الأمر بوصفه عملا من أعمال الإحسان والبر، بل طالبت به كحق)[1019]. يُنظر: المبسوط في فقه الإمامية 1/264 (فصل في ذكر الأنفال ومن يستحقها)، كشف الأسرار ص70 (ملخص تطوُّر نظرية الخمس) للموسوي. وأصدروا فيمن يتحاكم لمحاكم أهل السنة وولاتهم: (من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقا ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت)[1021]. ويفتي شيوخ الشيعة: بعدم جواز العمل لدى حكومات أهل السنة إلا بشرط إضمار الكيد لها، ولأهلها، ونفع شيعته، وإلا وقع فيما يعادل الكفر بالله العظيم؟!!

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

هل يحل بيع المحرمات كالخمور إلى غير المسلمين؟

ما هو مفهوم السعادة فـي الإسلام؟

ج/ فقيل: لا يحكم على المسلم بالكفر بسبب مقارفته الذنوب والمعاصي ولو كانت كبائر , مادامت ليست من المكفرات التي دلت عليها النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وقال بها الصحابة والأئمة, ويبقى على إيمانه ويكون من عصاة أهل التوحيد ما لم يقع في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق ...

ﺟ7: نعم، يصحّ صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النّفساء؛ لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهةٌ بمن عليه جنابةٌ، إذا طلع الفجر وهو جنبٌ فإن صومه يصحّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ...
تم الإرسال بنجاح