س/ فإذا قيل هل يجوز دفنُ الأمواتِ في المسَاجد، وبناء المساجد على القبور؟
س/ فإذا قيل هل يجوز دفنُ الأمواتِ في المسَاجد، وبناء المساجد على القبور؟
ج/ فقل: هو من المحرمات الغليظة، والبدع الخطيرة، ومن أعظم الوسائل المؤدية للوقوع في الشرك, فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مرض موته الذي لم يقم منه: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قالت عائشة رضي الله عنه: (يُحذَّر ما صنعوا) متفق عليه, وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال قبل أنّ يموت بخمس: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, فإني أنهاكم عن ذلك) رواه مسلم. والمساجد المبنية على القبور لا تجوز الصلاة فيها, وإذا بني المسجد على قبر أو قبور وجب هدمه, أما إذا بني المسجد على غير القبر، ثم دفن فيه ميت فلا يهدم المسجد, ولكن يفتح القبر وينقل من دفن فيه من المسجد إلى المقابر العامة.
جـ(36): ذكر بعض أهل العلم أنه يسنّ أن يحثى ثلاث حثياتٍ، وأما قول: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [سورة طه:55] فليس فيه حديثٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جـ(10): لا بأس به؛ من أجل أن يدعو الناس له دعاء التذكير إن كان ذكرًا، ودعاء التأنيث إن كان أنثى، وإن لم يفعل فلا بأس أيضًا، وينوي الّذين لا يعلمون عن الميّت الصلاة على الحاضر الذي بين أيديهم، وتجزئهم الصلاة، والله أعلم.
الجواب: إذا غلب على ظنّك أن الشمس غائبةٌ فأفطر؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- أفطـر ذات يـومٍ هو وأصحابه في المدينة في يـوم غيمٍ، ثم طلعت الشمس بعد إفطـارهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمساك، ولم يأمرهم بالقضاء.
ﺟ18: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجّس البدن، وإنما دم الحيض ينجّس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النّساء إذا أصاب ثيابهن دم حيضٍ أن يغسلنه، ويصلّين في ثيابهن.