س13: بعض النّساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمّا أن تجهض المرأة قبل تخلّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلّقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه، وصيام الأيام الّتي ترى فيها الدم؟
س13: بعض النّساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمّا أن تجهض المرأة قبل تخلّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلّقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه، وصيام الأيام الّتي ترى فيها الدم؟
ﺟ13: إذا كان الجنين لم يخلّق فإن دمها هذا ليس دم نفاسٍ، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلّي، وصيامها صحيحٌ. وإذا كان الجنين قد خلّق فإن الدم دم نفاسٍ، لا يحلّ لها أن تصلّي فيه، ولا أن تصوم. والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها: أنه إذا كان الجنين قد خلّق فالدم دم نفاسٍ، وإذا لم يخلق فليس الدم دم نفاسٍ، وإذا كان الدم دم نفاسٍ فإنه يحرم عليها ما يحرم على النّفساء، وإذا كان غير دم النّفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.
الإجــابة: أهمية /1 المُورْمن طائفة من النصارى ولكنهم أكثر تمسكًا بدينهم الباطل من سائر النصارى، خاصَّةً في السلوك، فاعتبرهم كثير من الطوائف النصرانية الأخرى متشددين، وهم يبيحون التعدد في الزواج ويحرمون المشروبات التي فيها منبهات. الرقم المُوحد: 2720
الجواب: يشترط في الذبح: أن يعلم أو يغلب على الظنّ أن الذابح ممن تحلّ ذبيحته، وهم المسلمون، وأهل الكتاب: اليهود، والنصارى. فإذا شككنا: هل الذابح من اليهود، أو النصارى؟ فإن غلب على الظنّ أن الذابح يهوديٌّ أو نصرانيٌّ فالذبيحة حلالٌ، وإذا كان غالب الظنّ أن الذين يتولون الذبح ليسوا من ...
جـ(66): ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروهٌ، واستدلّوا بهذا الحديث، إلا أنهم قالوا: إذا كان هناك حاجةٌ -كشدة حرارة الأرض، ووجود الشوك فيها، أو نحو ذلك- فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه.