س13: بعض النّساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمّا أن تجهض المرأة قبل تخلّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلّقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه، وصيام الأيام الّتي ترى فيها الدم؟
س13: بعض النّساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمّا أن تجهض المرأة قبل تخلّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلّقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه، وصيام الأيام الّتي ترى فيها الدم؟
ﺟ13: إذا كان الجنين لم يخلّق فإن دمها هذا ليس دم نفاسٍ، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلّي، وصيامها صحيحٌ. وإذا كان الجنين قد خلّق فإن الدم دم نفاسٍ، لا يحلّ لها أن تصلّي فيه، ولا أن تصوم. والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها: أنه إذا كان الجنين قد خلّق فالدم دم نفاسٍ، وإذا لم يخلق فليس الدم دم نفاسٍ، وإذا كان الدم دم نفاسٍ فإنه يحرم عليها ما يحرم على النّفساء، وإذا كان غير دم النّفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.
الإجــابة: أهمية /1 الله سبحانه هو رب العالمين، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وكان الله ولا شيء قبله، ولا شيء معه كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وهو الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، قال تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ الصَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُن لَّهُ ...
الجواب: أما التنقّل بين الوطنين فلا شك أنه سفرٌ، فيترخص برخص السفر، وفي الصّيام إذا قدم إلى بلده أو البلد الآخر الّذي له حكم الوطن، وهو مفطرٌ، فإنه يستمرّ على فطره؛ لأن القول الراجح أن الإنسان إذا كان مسافرًا ومفطرًا، وقدم إلى بلده، فإنه لا يلزمه الإمساك، وله أن يأكل ...
الجواب: الضوابط في هذا أن نقول: إن عمل الجميع لمصلحة العمل، فأنت لا تستخدمه إلا لطبيعة العمل، وهو إذا قدّرنا أنه فوقك لا يستخدمك إلا لطبيعة العمل، فهذا لا بأس به، ولا حرج فيه.