س22: إذا رأت الحامل دمًا قبل الولادة بيومٍ أو يومين، فهل تترك الصوم والصلاة من أجله، أو ماذا؟

س22: إذا رأت الحامل دمًا قبل الولادة بيومٍ أو يومين، فهل تترك الصوم والصلاة من أجله، أو ماذا؟

ﺟ22: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيومٍ أو يومين، ومعها طلقٌ، فإنه نفاسٌ، تترك من أجله الصلاة والصّيام، وإذا لم يكن معه طلقٌ فإنه دم فسادٍ لا عبرة فيه، ولا يمنعها من صيامٍ ولا صلاةٍ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فَقُلْ: لا يعلمُ الغيبَ إلا الله ولا يحيي الموتى إلا الله، والدليل قوله تعالى: } وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ{ (الأعراف:188) فإذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفضل الخلق لا يعلم الغيب فمَنٌ دونه أولى وأحرى أن لا يعلم الغيب. وأجمع الأئمة ...

الجواب: أما الاستجابة فإن السفر من مواطن الإجابة، وهو كغيره من مواطن الإجابة الزمانية والمكانية، فليتحرّ الدّعاء في سفره بما يشاء.

الجواب: الأفضل أن يصلّي كل صلاةٍ في وقتها، فإن شقّ عليه فله أن يجمع؛ لأن القول الراجح أنّ الجمع في السفر جائزٌ، وإن لم يكن سائرًا.

الجواب: إذا كان بالإمكان إيقاف هذه الأفلام فيجب إيقافها، وإذا كان لا يمكن فإنه يؤذّن، ويكون الإثم على هؤلاء الّذين اتخذوها هزوًا ولعبًا؛ كما قال الله عز وجل: ﴿وَإِذَا نَادَيۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوٗا وَلَعِبٗاۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡقِلُونَ﴾ [المائدة:58].

الجواب: الصواب: أن تصلّي مع الجماعة ظهرًا، ثم إذا سلم الإمام تصلّي العصر قصرًا، أما إذا لم تقم الصلاة فلا بأس أن تصلّي الظهر قبلها، ثمّ العصر.
تم الإرسال بنجاح