س33: لي والدةٌ تبلغ من العمر خمسةً وستّين عامًا، ولها مدة تسع عشرة سنةً وهي لم تأت بأطفالٍ، والآن معها نزيف دمٍ، لها مدة ثلاث سنواتٍ، وهو مرضٌ -يبدو- أتاها في تلكم الفترة، ولأنها ستستقبل الصّيام، فكيف تنصحونها؟ وكيف يتصرف مثلها؟

س33: لي والدةٌ تبلغ من العمر خمسةً وستّين عامًا، ولها مدة تسع عشرة سنةً وهي لم تأت بأطفالٍ، والآن معها نزيف دمٍ، لها مدة ثلاث سنواتٍ، وهو مرضٌ -يبدو- أتاها في تلكم الفترة، ولأنها ستستقبل الصّيام، فكيف تنصحونها؟ وكيف يتصرف مثلها؟

ﺟ33: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها: أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كلّ شهرٍ لمدة ستة أيامٍ مثلًا، فإنها تجلس من أول كلّ شهرٍ مدة ستة أيامٍ لا تصلّي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت. وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها: أنّها تغسل فرجها غسلًا تامًّا، وتعصبه، وتتوضأ، وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض. وأعيده مرةً ثانيةً، فأقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها، وتعصبه بخرقةٍ أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ، وتصلّي الظّهر أربعًا، والعصر أربعًا، والمغرب ثلاثًا، والعشاء أربعًا، والفجر ركعتين، أي: أنها لا تقصر، كما يتوهمه بعض العامة، ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظّهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظّهر مع العصر إمّا تأخيرًا أو تقديمًا، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديمًا أو تأخيرًا، وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإسلام يحث على كفالة اليتيم، ويحث كافل اليتيم على أن يعامل اليتيم كمعاملته لأبنائه، لكن يُبقي الحق لليتيم لكي يتعرف على أسرته الحقيقية، لحفظ حقه في ميراث أبيه، ولتجنب اختلاط الأنساب. إن قصة الفتاة الغربية التي عرفت بالصدفة بعد ثلاثين عامًا أنها ابنة بالتبني وانتحرت، هي أكبر دليل على فساد ...

التجربة الغربية جاءت كردة فعل على تسلط وتحالف الكنيسة والدولة على مقدرات الشعب وعقولهم في العصور الوسطى. العالم الإسلامي لم يواجه هذه المشكلة قط، نظرًا لعملية ومنطقية النظام الإسلامي. نحن في الواقع بحاجة إلى شريعة ربانية ثابتة، تناسب الإنسان في كل أحواله، ولسنا بحاجة إلى مرجعيات تعود لأهواء الإنسان ورغباته ...

الإجــابة:

ج: لا يعلم الغيب إلا الله وحده. قال تَعَالَى: ﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ 65﴾ [النمل: 65].

ج/ فقل: هو التوسل الذي أبطله الشرع؛ كمن يتوسل بالأموات ويطلب منهم المدد والشفاعة، فهذا توسل شركي بإجماع الأئمة, ولو كان المتوسلٌ بهم من الأنبياء أو الأولياء، قال تعالى: } وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى{ (الزمر:3)، ثم أعقب وصفهم بالحكم عليهم, فقال تعالى: ...
تم الإرسال بنجاح