س33: لي والدةٌ تبلغ من العمر خمسةً وستّين عامًا، ولها مدة تسع عشرة سنةً وهي لم تأت بأطفالٍ، والآن معها نزيف دمٍ، لها مدة ثلاث سنواتٍ، وهو مرضٌ -يبدو- أتاها في تلكم الفترة، ولأنها ستستقبل الصّيام، فكيف تنصحونها؟ وكيف يتصرف مثلها؟
س33: لي والدةٌ تبلغ من العمر خمسةً وستّين عامًا، ولها مدة تسع عشرة سنةً وهي لم تأت بأطفالٍ، والآن معها نزيف دمٍ، لها مدة ثلاث سنواتٍ، وهو مرضٌ -يبدو- أتاها في تلكم الفترة، ولأنها ستستقبل الصّيام، فكيف تنصحونها؟ وكيف يتصرف مثلها؟
ﺟ33: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها: أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كلّ شهرٍ لمدة ستة أيامٍ مثلًا، فإنها تجلس من أول كلّ شهرٍ مدة ستة أيامٍ لا تصلّي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت. وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها: أنّها تغسل فرجها غسلًا تامًّا، وتعصبه، وتتوضأ، وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض. وأعيده مرةً ثانيةً، فأقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها، وتعصبه بخرقةٍ أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ، وتصلّي الظّهر أربعًا، والعصر أربعًا، والمغرب ثلاثًا، والعشاء أربعًا، والفجر ركعتين، أي: أنها لا تقصر، كما يتوهمه بعض العامة، ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظّهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظّهر مع العصر إمّا تأخيرًا أو تقديمًا، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديمًا أو تأخيرًا، وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.
الجواب: إذا كانت البدعة قد تصل إلى الشّرك فلا يجوز أن تبقوا معهم، وأما إذا كانت غير ذلك فصلّوا معهم، وانصحوا للإمام في كلتا الحالين، لعل الله أن يهديه على أيديكم.
الجواب: لدينا قاعدةٌ عظيمةٌ من قواعد الشريعة، وهي: أنه يجب على الإنسان أن يقوم بما أوجب الله عليه بقدر الاستطاعة، قال الله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن:16]، وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البقرة:286]. فإذا كان بإمكان قائد الطائرة أو مساعده أن يخرج من غرفة القيادة إلى ...