س37: هل يصحّ أن تصلّي تلك المرأة صلاة الضّحى بوضوء الفجر؟

س37: هل يصحّ أن تصلّي تلك المرأة صلاة الضّحى بوضوء الفجر؟

ﺟ37: لا يصح ذلك؛ لأن صلاة الضّحى مؤقتةٌ، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها؛ لأن هذه كالمستحاضة، وقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكلّ صلاةٍ. ووقت الظّهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر. ووقت العصر: من خروج وقت الظّهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس. ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

هل يؤيد الإسلام مفهوم الطبقية؟

الجواب: إذا كانوا ينامون قبل دخول الوقت، ويمكن إيقاظهم عند دخول الوقت، فلا أرى إشكالًا، وأرى لو أنه يحصل تنسيقٌ إذا أمكن، بحيث يكون استيقاظ هؤلاء عند دخول الوقت، ولكن كما جاء في السّؤال قد لا يكون الفرق إلا ساعتين فقط، فأرى أن قولهم: إنه لا يمكن أن نستريح. لا ...

ﺟ45: الّذي ينسب عنّي هذا القول غير صادقٍ، والظاهر أنه فهم من قولي: إنه طاهرٌ. أنه لا ينقض الوضوء.

ﺟ46: هذه إذا كانت من مقدّمات الحيض فهي حيضٌ، ويعرف ذلك بالأوجاع والـمغص الّذي يأتي الحائض عادةً.

ج: - أن يكون ساترًا لجميع البدن.
تم الإرسال بنجاح