س37: هل يصحّ أن تصلّي تلك المرأة صلاة الضّحى بوضوء الفجر؟

س37: هل يصحّ أن تصلّي تلك المرأة صلاة الضّحى بوضوء الفجر؟

ﺟ37: لا يصح ذلك؛ لأن صلاة الضّحى مؤقتةٌ، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها؛ لأن هذه كالمستحاضة، وقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكلّ صلاةٍ. ووقت الظّهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر. ووقت العصر: من خروج وقت الظّهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس. ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا لم يمكن تأديتها بهيئتها فبالقلب؛ لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لكن إذا كانت تجمع إلى ما بعدها فالأمر سهلٌ، يعني: لو صادف الظّهر فأخّرها إلى العصر، والمغرب فأخّرها إلى العشاء، لكن إذا كانت لا تجمع -كما لو كان ذلك في وقت العصر، أو في وقت العشاء، ...

الإجــابة:

ﺟ30: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن هذا الترك -أعني: ترك قضاء ما يجب عليها من الصّيام- إما أن يكون جهلًا، وإما أن يكون تهاونًا، وكلاهما مصيبةٌ؛ لأن الجهل دواؤه العلم والسّؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله عز وجل، ومراقبته، والخوف من عقابه، والمبادرة إلى ما ...

س/ فإذا قيل لك: هل يجب علينا الحكم بما أنزل الله تعالى؟

الجواب: هذه ليست مشكلةً، أنتم مسافرون، والمسافر وإن علم أن اليوم رمضان فله أن يفطر، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن تقلقوا حول هذه المسألة، أفطروا وعليكم قضاء ما أفطرتم بعد العيد؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ﴾ [البقرة:185].
تم الإرسال بنجاح