س37: هل يصحّ أن تصلّي تلك المرأة صلاة الضّحى بوضوء الفجر؟

س37: هل يصحّ أن تصلّي تلك المرأة صلاة الضّحى بوضوء الفجر؟

ﺟ37: لا يصح ذلك؛ لأن صلاة الضّحى مؤقتةٌ، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها؛ لأن هذه كالمستحاضة، وقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكلّ صلاةٍ. ووقت الظّهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر. ووقت العصر: من خروج وقت الظّهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس. ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(10): لا بأس به؛ من أجل أن يدعو الناس له دعاء التذكير إن كان ذكرًا، ودعاء التأنيث إن كان أنثى، وإن لم يفعل فلا بأس أيضًا، وينوي الّذين لا يعلمون عن الميّت الصلاة على الحاضر الذي بين أيديهم، وتجزئهم الصلاة، والله أعلم.

الجواب: هذه ليست مشكلةً، أنتم مسافرون، والمسافر وإن علم أن اليوم رمضان فله أن يفطر، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن تقلقوا حول هذه المسألة، أفطروا وعليكم قضاء ما أفطرتم بعد العيد؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ﴾ [البقرة:185].

ﺟ38: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدّد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدّد الوضوء. وهو الراجح.

ﺟ59: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ، ثم تطوف للضرورة، ولا شيء عليها، وتكمل بقية أعمال الحجّ.

الجواب: الّذين لا يصومون عند رؤية الهلال، ولا يفطرون عند رؤية الهلال، هؤلاء مخالفون للشرع، ولا تجوز متابعتهم، وأما إذا كنت في بلدٍ لا تدري: أرأوا الهلال، أم لا؟ فإنك تبني على الأصل، فإن شككت: هل رئي الهلال، أو لا؟ فإن كنت في شعبان فلا يلزمك الصّوم، وإن كنت في ...
تم الإرسال بنجاح