السّؤال (20): ما حكـم المسـح على الخفّ والجورب؟ وما دليل مشروعية ذلك من الكتاب والسّنة؟

السّؤال (20): ما حكـم المسـح على الخفّ والجورب؟ وما دليل مشروعية ذلك من الكتاب والسّنة؟

الجواب: المسح عليهما هو السّنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان لابسًا لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرّجل، ودليل ذلك: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- تـوضأ، قـال المغيرة: فـأهويت؛ لأنـزع خفيه، فقـال: «دعهـما؛ فإنّـي أدخلتهما طاهرتين»، فمسح عليهما. ومشروعية المسح على الخفين ثابتةٌ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كتاب الله ففي قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة:6]؛ فإن قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ } فيه قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إحداهما: {وَأَرْجُلَكُمْ } [سورة المائدة:6] بالنّصب عطفًا على قوله: {وُجُوِهَكُمْ} [سورة البقرة:144] ، فتكون الرّجلان مغسولتين. والثانية: (وأرجلكم) بالجرّ عطفًا على {رُؤُوسَكُمْ } [سورة البقرة:196] ، فتكون الرّجلان ممسوحتين. والّذي بين أن الرجل تكون ممسوحةً أو مغسولةً هي السّنة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما. وأما دلالة السّنة على ذلك فالسّنة متواترةٌ في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد رحمه الله: «ليس في قلبي من المسح شيءٌ، فيه أربعون حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه».

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: حرامٌ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: «لا تسافـر المرأة إلا مع ذي محرمٍ» حتى لو كان عملها يتطلب ذلك، وعليه نقول: إذا كانت لا تجد محرمًا فلا تسافر.

الإجــابة: أهمية /1 الكتابُ المقدَّسُ الموجود اليوم بأيدي اليهود أو النصارى ليس كتابَ الله تعالى في الجملة؛ لأنه محرَّفٌ، وما لم يُحرَّف منه هو ما وافق القرآن الكريم، وهذا الحكم للكتاب بالنظر إلى جملته، أي من أوله إلى آخره؛ لأن أصل التوراة والإنجيل حق، فالتوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل ...

وافتروا على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال عن الصلاة عند قبر الحسين -رضي الله عنه- المزعوم وحاشاه: (لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة، واعتمر ألف عمرة، وأعتق ألف رقبة، وكأنما وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع نبي مرسل)[758]. وافترى الكليني أن رجلا ...

الجواب: إذا كان ليس هناك منكـرٌ تشاهدونـه وتجالسـون فاعله فلا بأس، لكن لماذا لا يكون هناك لكم رحلةٌ إلى خارج البلد، ومعكم ما ينفع من كتبٍ تذاكرونها، ولاسيما كتب التفسير، ﻛ:(تفسير ابن كثيرٍ) حتى تعرفوا كلام الله؟ لأن أكثر الناس اليوم يقرؤون القرآن، ولا يفهمون معناه، وهؤلاء أميون؛ لقول الله ...

ﺟ39: آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنّصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الآخر ليس وقتًا، بل برزخ بين العشاء والفجر.
تم الإرسال بنجاح