السّؤال (137): ما الحكم فيمن ينتقي الأحكام الشرعية من بين فتاوى العلماء، ويحتجّ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما؟
السّؤال (137): ما الحكم فيمن ينتقي الأحكام الشرعية من بين فتاوى العلماء، ويحتجّ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما؟
الجواب: أما من تتبع الرّخص فإنه -كما قال العلماء- قد أتى محرمًا، حتى إن بعضهم قال: من اتبع الرّخص فقد تزندق؛ لأنه متلاعبٌ بدين الله. وأما إذا تعارض عنده قول عالمين، ولم يترجّح عنده أحدهما، فهنا اختلف العلماء، فقال بعضهم: يأخذ بالأشدّ؛ لأنه أحوط. ومنهم من قال: يأخـذ بالأيسر؛ لأن الأصـل براءة الذّمة. ومنهم من قـال: يخيّر. وفي ظنّي -والعلم عند الله- أنه لا يمكن أن يتساوى عند الإنسان عالمان من كلّ وجهٍ، والنفس السليمة لا بد أن يكون لها ميلٌ إلى الحقّ؛ لأنه يوافق الفطر، ولهذا قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «البرّ: ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب. والإثم: ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس».
الجواب: إذا كان النّظـام يمنع من استعماله مطلـقًا فإنـه لا يجـوز استعماله، حتى وإن لم يؤثر على الطائرة؛ لأن الطائرة ملكٌ للجهات المسؤولة عنها، فإذا قرر صاحب الطائرة أو المسؤول عنها ألا يستعمل الجوال فإنه لا يجوز استعماله، حتى وإن لم يكن ضررًا على الطائرة، فإن كان ضررًا على الطائرة ...
ج: هي اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يحبُّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمالِ الباطنةِ والظاهرةِ. - الظاهرة: مثل ذكر الله باللسان من التسبيح والتحميد والتكبير، والصلاة والحج. - الباطنة: مثل التوكل والخوف والرجاء.