السّؤال (137): ما الحكم فيمن ينتقي الأحكام الشرعية من بين فتاوى العلماء، ويحتجّ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما؟

السّؤال (137): ما الحكم فيمن ينتقي الأحكام الشرعية من بين فتاوى العلماء، ويحتجّ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما؟

الجواب: أما من تتبع الرّخص فإنه -كما قال العلماء- قد أتى محرمًا، حتى إن بعضهم قال: من اتبع الرّخص فقد تزندق؛ لأنه متلاعبٌ بدين الله. وأما إذا تعارض عنده قول عالمين، ولم يترجّح عنده أحدهما، فهنا اختلف العلماء، فقال بعضهم: يأخذ بالأشدّ؛ لأنه أحوط. ومنهم من قال: يأخـذ بالأيسر؛ لأن الأصـل براءة الذّمة. ومنهم من قـال: يخيّر. وفي ظنّي -والعلم عند الله- أنه لا يمكن أن يتساوى عند الإنسان عالمان من كلّ وجهٍ، والنفس السليمة لا بد أن يكون لها ميلٌ إلى الحقّ؛ لأنه يوافق الفطر، ولهذا قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «البرّ: ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب. والإثم: ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس».

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(65): نعم، هذا الحديث يدلّ على أن أمه كانت من المشركين؛ لقول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ﴾ [التوبة:113]، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا ...

ج/ فَقُلْ: أجمع الأئمة الأربعة بل الأمُّة كُلّها على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى فارقت روحه جسَده ,لأنّه لا يعقل أن يدفنوه وهو حيٌّ !! ولأنّهم نصبوا خليفة له من بعده, وطالبت ابنته فاطمة رضي الله عنها بميراثها منه, ولم ينُقل ...

جـ(33): ليس فيه شيءٌ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، يعني: إذا صاح أحدهم: أعطني اللبن، أعطني الماء. فلا بأس ما دامت الحاجة دعت إلى ذلك.

الجواب: معناه: أن المسافر يلحقه التعب البدنيّ والقلبي والفكريّ، ولا ينبغي للإنسان أن يبقى هكذا في حياته، بل إذا قضى شغله الذي سافر من أجله فليعجّل إلى أهله؛ ليكون ذلك أشدّ اطمئنانًا لخاطره من جهةٍ، وليكون عند أهله، يربّيهم ويرشدهم من جهةٍ أخرى.

الجواب: يجب على الإنسان أن يتحرى القبلة ما أمكن، ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها، ولا يجوز أن يصلّي حيثما بدا له بدون اجتهادٍ. وقوله تعالى: ﴿وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ﴾ [سورة البقرة:144] يعني: في أيّ مكانٍ كنتم ولّوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، سواءٌ كنتم في البرّ أو في ...
تم الإرسال بنجاح