السؤال رقم: 184 هل يحل بيع المحرمات كالخمور إلى غير المسلمين؟

السؤال رقم: 184 هل يحل بيع المحرمات كالخمور إلى غير المسلمين؟

الإجــابة: لا يحل ذلك، قال صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» [رواه البخاري (2236) ومسلم (1581)]. الرقم المُوحد: 2060

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(70): المراد بالدّرع من الجرب: أن جلدها -والعياذ بالله- يكون فيه جربٌ يكسوه، وذلك من أجل أن تتألم كثيرًا بما يحصل لها من عذاب النار.

ﺟ42: نعم، يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهرًا، وهو الّذي يخرج من الرحم، لا من المثانة.

جـ(68): الظاهر أن من الصارف عن الوجوب: الحال الواقعة من الصحابة، فإن الظاهر من أحوالهم أنهم لا يلقّنون كل ميّتٍ، والله أعلم.

الإجــابة:

يحاسب الله عباده في نفس الوقت كما يرزقهم في نفس الوقت. قال تعالى: "مَّا خَلۡقُكُمۡ وَلَا بَعۡثُكُمۡ إِلَّا كَنَفۡسٖ وَٰحِدَةٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ"[85]. (لقمان :28).
تم الإرسال بنجاح