السؤال رقم: 184 هل يحل بيع المحرمات كالخمور إلى غير المسلمين؟

السؤال رقم: 184 هل يحل بيع المحرمات كالخمور إلى غير المسلمين؟

الإجــابة: لا يحل ذلك، قال صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» [رواه البخاري (2236) ومسلم (1581)]. الرقم المُوحد: 2060

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج: خمس صلوات في اليوم والليلة. - صلاة الفجر: ركعتان. - وصلاة الظهر: أربع ركعات. - وصلاة العصر: أربع ركعات. - وصلاة المغرب: ثلاث ركعات. - وصلاة العشاء: أربع ركعات.

الجواب: نعم، ما دمتم هناك في الولايات المتحدة أو غيرها من البلاد فأنتم مسافرون حتى ترجعوا إلى وطنكم، أي: إلى بلدكم الّتي تعيشون فيها، طالت المدة أو قصرت؛ لأنه ليس في الكتاب ولا في السّنة ما يدلّ على تحديد المدة التي ينقطع بها حكم المسافر؛ فإن النبي -صلّى الله عليه ...

ج / لا يستغاث إلا بأئمتهم وهم النجاة والمفزع؟ وقال حجة إسلامهم محمود الخراساني: (إذا أردت استغاثة بالإمام المهدي -عليه السلام- تكتب ما سنذكره في رقعة، وتطرحها على قبر من قبور الأئمة المعصومين عليهم السلام، أو فشدها واختمها، واعجن طينا نظيفا، واجعلها فيه، واطرحها في نهر، أو بئر عميقة، أو ...

جـ(46): وضع الشيء الرطب من أغصانٍ أو غيرها على القبر ليس بسنةٍ، بل هو بدعةٌ، وسوء ظنٍّ بالميّت؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يضع على كلّ قبرٍ، وإنما وضع على هذين القبرين حيث علم عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان.

ج/ لا؟ فقد ذكر شيوخهم بأن لأئمتهم: (حالة روحانية برزخية أولية تجري عليهم فيها صفات الربوبية وإليه أشير في الدعاء: « لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك المخلصون »)[321].
تم الإرسال بنجاح