السؤال رقم: 184 هل يحل بيع المحرمات كالخمور إلى غير المسلمين؟
السؤال رقم: 184 هل يحل بيع المحرمات كالخمور إلى غير المسلمين؟
الإجــابة: لا يحل ذلك، قال صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» [رواه البخاري (2236) ومسلم (1581)]. الرقم المُوحد: 2060
المصدر
الأسئلة المختارة من قاموس الأسئلة الشائعة حول الإسلام
ﺟ47: أولًا: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاةٌ؛ فإنه لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته صلاةً للإحرام لا بقوله، ولا بفعله، ولا بإقراره.
ﺟ29: المعروف عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهرٍ فإنها لا تصلّي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسانٍ فإن الدم الّذي يخرج منها يكون دم نفاسٍ لا تصلّي فيه.