السّؤال (106):

السّؤال (106):

الجواب: إذا كان لا ينوي إلا بعد مجاوزة الميقات فإن أهـل العلم يقولون: إن من ترك الإحرام من الميقات فعليه دمٌ، يذبح في مكة، ويوزع على فقراء مكة، حتى ولو كان في غفلةٍ؛ لأنه واجبٌ على الإنسان أن ينتبه، ثم إذا خاف أن يغفل أو ينام فإنه لا حرج أن ينوي النّسك قبل محاذاة الميقات، والإنسان الذي يعرف من نفسه أنه كثير الغفلة أو أنه ينام فلينو من قبل أن يصل إلى الميقات، ولا حرج عليه إذا أحرم قبل أن يصل إلى الميقات.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج / نعم؟! وورد ذلك في أصح كتاب عندهم. وفصل شيوخ الشيعة فافتروا على أبي جعفر رحمه الله أنه قال - وحاشاه -: (نحن المثاني الذي أعطاه الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم، ونحن عين الله في خلقه، ويده المبسوطة ...

جـ(2): هذا من النعي المباح، ولهذا نعى النبيّ صلى الله عليه وسلم النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه([3])، وقال في المرأة التي كانت تقمّ المسجد، فدفنها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخبروا النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: «هلا كنتم آذنتموني»([4])، فالإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثر المصلّون ...

جـ(17): الساعات الّتي نهينا عن الصلاة فيها وعن دفن الميّت ثلاث ساعاتٍ:  حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمحٍ.  وحين يقوم قائم الظهيرة، أي: قبيل الزوال بنحو عشر دقائق.  وإذا بقي عليها أن تغرب مقدار رمحٍ. هذه ثلاث ساعاتٍ؛ لحديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه: (ثلاث ...

ج: نحبهم، ونرجع إليهم في المسائل والنوازل الشرعية، ولا نذكرهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك من السوء؛ فهو على غير السبيل. - قال تَعَالَى: ﴿...يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ 11﴾ [المجادلة: 11].

جـ(67): ذكرنا فيما سبق جوابًا يدلّ على حكم هذه المسألة، وأشرنا إلى حديث عائشة هذا، وقلت: إن السّنة تدلّ على أن المرأة إذا خرجت تريد زيارة القبور فإن هذا من كبائر الذّنوب، وأما إذا مرّت بها بدون قصدٍ، ووقفت وسلمت، فإن هذا لا بأس به، وعلى هذا ينزل حديث عائشة؛ ...
تم الإرسال بنجاح