س(19): إذا تقدم أهل الميّت أو من يحملونه عند الصلاة عليه، وصاروا عن يمين الإمام، فهل لذلك أصلٌ في الشرع؟ وما السّنّة الثابتة في ذلك؟

س(19): إذا تقدم أهل الميّت أو من يحملونه عند الصلاة عليه، وصاروا عن يمين الإمام، فهل لذلك أصلٌ في الشرع؟ وما السّنّة الثابتة في ذلك؟

جـ(19): إذا تقدم أهل الميّت بالجنازة أو من يحملونها إلى الإمام فإنهم لا يصلّون إلى جانب الإمام، لا عن يمينه، ولا عن يساره، ولكنهم يصلّون في الصّفوف مع الناس، فإن لم يتيسر لهم مكانٌ فإنهم يصلون خلف الإمام، بينه وبين الصّفّ الأول؛ لأن الوقوف مع الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر غير مشروعٍ، بل المشروع إذا كان الجماعة اثنين فأكثر أن يتقدم الإمام، فإن قدّر أنه لم يكن لهم مكانٌ بين الإمام والصفّ الأول فإنهم يقفون عن يمين الإمام، وعن يساره، ولا يقفون عن يمينه فقط، إلا أن يكون -أي: الّذي قدم الجنازة- واحدًا، كما لو كانت الجنازة طفلًا صغيرًا، قدمها واحدٌ، ولم يجد مكانًا في الصفّ، فإنه يقف عن يمين الإمام، والله أعلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

هل صُلب المسيح عيسى عليه السلام؟

الجواب: الضابط: هو أن تسمعوا النّداء، فمتى ما سمعتم النّداء وجب عليكم الحضور ما لم يكن في ذلك تعطيلٌ لعملكم، فإن كان فيه تعطيلٌ لعملكم فأنتم معذورون.

ﺟ22: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيومٍ أو يومين، ومعها طلقٌ، فإنه نفاسٌ، تترك من أجله الصلاة والصّيام، وإذا لم يكن معه طلقٌ فإنه دم فسادٍ لا عبرة فيه، ولا يمنعها من صيامٍ ولا صلاةٍ.

جـ(14): ذكر العلماء أن صفة الدّعاء للفرط الصغير بعد الدّعاء العامّ، يقول: «اللهم اجعله فرطًا لوالديه، وذخرًا، وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقّل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم»، فإن دعا بذلك، وإلا فبأيّ دعاءٍ يستحضره، الأمر في هذا واسعٌ، وليس ...

ج/ فَقُلْ: ربَي اللهُ، المَالك، الخَالقُ، المدبر، المصور، المربي، المصلح لعباده، القائم بشؤونهم, لا يوجد شيء إلا بأمره، ولا يتحرك ساكن إلا بإذنه وإرادته.
تم الإرسال بنجاح