س(19): إذا تقدم أهل الميّت أو من يحملونه عند الصلاة عليه، وصاروا عن يمين الإمام، فهل لذلك أصلٌ في الشرع؟ وما السّنّة الثابتة في ذلك؟

س(19): إذا تقدم أهل الميّت أو من يحملونه عند الصلاة عليه، وصاروا عن يمين الإمام، فهل لذلك أصلٌ في الشرع؟ وما السّنّة الثابتة في ذلك؟

جـ(19): إذا تقدم أهل الميّت بالجنازة أو من يحملونها إلى الإمام فإنهم لا يصلّون إلى جانب الإمام، لا عن يمينه، ولا عن يساره، ولكنهم يصلّون في الصّفوف مع الناس، فإن لم يتيسر لهم مكانٌ فإنهم يصلون خلف الإمام، بينه وبين الصّفّ الأول؛ لأن الوقوف مع الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر غير مشروعٍ، بل المشروع إذا كان الجماعة اثنين فأكثر أن يتقدم الإمام، فإن قدّر أنه لم يكن لهم مكانٌ بين الإمام والصفّ الأول فإنهم يقفون عن يمين الإمام، وعن يساره، ولا يقفون عن يمينه فقط، إلا أن يكون -أي: الّذي قدم الجنازة- واحدًا، كما لو كانت الجنازة طفلًا صغيرًا، قدمها واحدٌ، ولم يجد مكانًا في الصفّ، فإنه يقف عن يمين الإمام، والله أعلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

هل يعد ارتداء التمائم من الشرك؟

الجواب: الضابط: هو أن تسمعوا النّداء، فمتى ما سمعتم النّداء وجب عليكم الحضور ما لم يكن في ذلك تعطيلٌ لعملكم، فإن كان فيه تعطيلٌ لعملكم فأنتم معذورون.

جـ(40): نعم، تجوز قبل الدفن وبعده، كما سبق أن وقتها من حين ما يموت الميّت إلى أن تنسى المصيبة.

الإجــابة:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه (شره)" [249]. (متفق عليه). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ (حقُّ الجار في تملُّك العقار جبْرًا على مشتريه) ...
تم الإرسال بنجاح