س(19): إذا تقدم أهل الميّت أو من يحملونه عند الصلاة عليه، وصاروا عن يمين الإمام، فهل لذلك أصلٌ في الشرع؟ وما السّنّة الثابتة في ذلك؟

س(19): إذا تقدم أهل الميّت أو من يحملونه عند الصلاة عليه، وصاروا عن يمين الإمام، فهل لذلك أصلٌ في الشرع؟ وما السّنّة الثابتة في ذلك؟

جـ(19): إذا تقدم أهل الميّت بالجنازة أو من يحملونها إلى الإمام فإنهم لا يصلّون إلى جانب الإمام، لا عن يمينه، ولا عن يساره، ولكنهم يصلّون في الصّفوف مع الناس، فإن لم يتيسر لهم مكانٌ فإنهم يصلون خلف الإمام، بينه وبين الصّفّ الأول؛ لأن الوقوف مع الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر غير مشروعٍ، بل المشروع إذا كان الجماعة اثنين فأكثر أن يتقدم الإمام، فإن قدّر أنه لم يكن لهم مكانٌ بين الإمام والصفّ الأول فإنهم يقفون عن يمين الإمام، وعن يساره، ولا يقفون عن يمينه فقط، إلا أن يكون -أي: الّذي قدم الجنازة- واحدًا، كما لو كانت الجنازة طفلًا صغيرًا، قدمها واحدٌ، ولم يجد مكانًا في الصفّ، فإنه يقف عن يمين الإمام، والله أعلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(43): لا، ليس لها أصلٌ، بل الأمر واسعٌ في ذلك.

ﺟ41: إذا كان طاهرًا فإنه لا يلزمها شيءٌ، وإذا كان نجسًا -وهو الذي يخرج من المثانة- فإنه يجب عليها أن تغسله.

لقد صرح شيوخ الشيعة بأن مهديهم المنتظر، يحيي أبا بكر وعمر -رضي الله عنهم-، ثم يصلبهما على جذع نخلة، ويقتلهما كل يوم ألف قتلة (ثم يصلبهما على الشجرة، ويأمر نارا تخرج من الأرض فتحرقهما والشجرة، ثم يأمر ريحا فتنسفهما في اليم نسفا، قال المفضل قلت: يا سيدي ذلك آخر عذابهما؟ ...

لقد حُرمت المرأة قبل الإسلام من الميراث، وحين جاء الإسلام شملها في الميراث بل وإنها تحصل على حصص أكثر من الذكور أو مساوية لهم وقد ترث ولا يرث الرجل في بعض الحالات. ويحصل الذكور على نسب أعلى من الإناث حسب درجة القرابة والنسب في حالات أخرى، وهي الحالة التي يتكلم ...

الجواب: هـذه السّتارة تعتبر سترةً، إذا مرت من ورائـها المرأة فإنها لا تقطع الصلاة.
تم الإرسال بنجاح