س(19): إذا تقدم أهل الميّت أو من يحملونه عند الصلاة عليه، وصاروا عن يمين الإمام، فهل لذلك أصلٌ في الشرع؟ وما السّنّة الثابتة في ذلك؟

س(19): إذا تقدم أهل الميّت أو من يحملونه عند الصلاة عليه، وصاروا عن يمين الإمام، فهل لذلك أصلٌ في الشرع؟ وما السّنّة الثابتة في ذلك؟

جـ(19): إذا تقدم أهل الميّت بالجنازة أو من يحملونها إلى الإمام فإنهم لا يصلّون إلى جانب الإمام، لا عن يمينه، ولا عن يساره، ولكنهم يصلّون في الصّفوف مع الناس، فإن لم يتيسر لهم مكانٌ فإنهم يصلون خلف الإمام، بينه وبين الصّفّ الأول؛ لأن الوقوف مع الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر غير مشروعٍ، بل المشروع إذا كان الجماعة اثنين فأكثر أن يتقدم الإمام، فإن قدّر أنه لم يكن لهم مكانٌ بين الإمام والصفّ الأول فإنهم يقفون عن يمين الإمام، وعن يساره، ولا يقفون عن يمينه فقط، إلا أن يكون -أي: الّذي قدم الجنازة- واحدًا، كما لو كانت الجنازة طفلًا صغيرًا، قدمها واحدٌ، ولم يجد مكانًا في الصفّ، فإنه يقف عن يمين الإمام، والله أعلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: هؤلاء المتدرّبون -وإن بقوا ست ساعاتٍ أو أكثر- ما داموا على أجواء جدة فإنهم لا يعتبرون مسافرين، وذلك أن العلماء يقولون: إن الهواء تابعٌ للقرار. فإذا كان الهواء تابعًا للقرار فمعناه: أن الّذي فوق المدينة يعتبر كأنه على الأرض وإن كان في الجوّ، أما إذا كانوا يبعدون عنها فإنهم ...

ﺟ34: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد، وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك؛ كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة[1]، فقالت: إنها في الـمسجد، وإنّي حائضٌ. فقال: «إن حيضتك ليست في ...

جـ(50): يسلّم على الميت تجاه وجهه، ويدعو له وهو قائمٌ، بدون أن ينصرف إلى القبلة.

الإجــابة: أهمية /1 الدين الذي شرعه الله لعباده، وكلف به جميع رسله عليهم السلام ليبلغوه لأتباعهم هو الإسلام، فكل الأنبياء كانوا على الإسلام، قال تعالى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى ...

ج: أعظم واجب علينا: توحيد الله تَعَالَى.
تم الإرسال بنجاح