السّؤال (10): دخلت إلى حمّام الطائرة لقضاء الحاجة، فتساقط شيءٌ من البول على ملابسي، فرششت شيئًا من الماء على موضع النجاسة، ودلكته، هل هذا يكفي للتطهير، مع العلم أنّي توضأت وصليت؟ وما حكم صلاتي؟

السّؤال (10): دخلت إلى حمّام الطائرة لقضاء الحاجة، فتساقط شيءٌ من البول على ملابسي، فرششت شيئًا من الماء على موضع النجاسة، ودلكته، هل هذا يكفي للتطهير، مع العلم أنّي توضأت وصليت؟ وما حكم صلاتي؟

الجواب: هذا لا يكفـي في التطهير؛ لأن التطهير من نجاسة البول لا بد فيه من غسلٍ وعصرٍ، وبعض العلماء يقول: إنه لابد من غسله سبع مرات. والظاهر أن الثلاث تكفي إن شاء الله، أما مجرد الرشّ فلا ينفع. وأما ما مضى وصلى فيه فإنه معفوٌّ عنه؛ لأنه جاهلٌ بالحكم، وقد قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة:286]، فقال الله: «قد فعلت».

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

وافتروا على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال عن الصلاة عند قبر الحسين -رضي الله عنه- المزعوم وحاشاه: (لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة، واعتمر ألف عمرة، وأعتق ألف رقبة، وكأنما وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع نبي مرسل)[758]. وافترى الكليني أن رجلا ...

ج/الإيمان بإمامة أئمتهم[262]؟!! {تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُون} [سورة النمل 63]. وافتروا: (إن الله عز وجل نصب عليا -عليه السلام- علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا، ومن نصب معه شيئا كان مشركا، ومن جاء بولايته دخل الجنة)[264]. وافتروا: (لو أن عبدا ...

الجواب: يجب على الإنسان أن يتحرى القبلة ما أمكن، ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها، ولا يجوز أن يصلّي حيثما بدا له بدون اجتهادٍ.

ﺟ47: أولًا: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاةٌ؛ فإنه لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته صلاةً للإحرام لا بقوله، ولا بفعله، ولا بإقراره. ثانيًا: إن هذه المرأة الحائض الّتي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائضٌ؛ لأن النبي صلى الله عليه ...
تم الإرسال بنجاح