السّؤال (10): دخلت إلى حمّام الطائرة لقضاء الحاجة، فتساقط شيءٌ من البول على ملابسي، فرششت شيئًا من الماء على موضع النجاسة، ودلكته، هل هذا يكفي للتطهير، مع العلم أنّي توضأت وصليت؟ وما حكم صلاتي؟

السّؤال (10): دخلت إلى حمّام الطائرة لقضاء الحاجة، فتساقط شيءٌ من البول على ملابسي، فرششت شيئًا من الماء على موضع النجاسة، ودلكته، هل هذا يكفي للتطهير، مع العلم أنّي توضأت وصليت؟ وما حكم صلاتي؟

الجواب: هذا لا يكفـي في التطهير؛ لأن التطهير من نجاسة البول لا بد فيه من غسلٍ وعصرٍ، وبعض العلماء يقول: إنه لابد من غسله سبع مرات. والظاهر أن الثلاث تكفي إن شاء الله، أما مجرد الرشّ فلا ينفع. وأما ما مضى وصلى فيه فإنه معفوٌّ عنه؛ لأنه جاهلٌ بالحكم، وقد قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة:286]، فقال الله: «قد فعلت».

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: البدء بالسلام على غير المسلمين محرّمٌ، ولا يجوز؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريقٍ فاضطرّوهم إلى أضيقه»، ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ﴾ [النساء:86]، ...

جـ(52): المحظور على المرأة زمن الحداد: أولًا: ألا تخرج من بيتها إلا لحاجةٍ، مثل: أن تكون مريضةً تحتاج لمراجعة المستشفى، وتراجعه بالنهار، أو ضرورةٍ، مثل: أن يكون بيتها آيلًا للسّقوط، فتخشى أن يسقط عليها، أو تشتعل فيه نارٌ، أو ما أشبه ذلك، قال أهل العلم: وتخرج في النهار للحاجة، وأما ...

ﺟ36: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلّي ما شاءت من فروضٍ ونوافل وقراءة قرآنٍ إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.

ﺟ3: نعم، متى طهرت النّفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلّي، ويجوز لزوجها أن يجامعها؛ لأنها طاهرٌ ليس فيها ما يمنع الصوم، ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.

الجواب: الصحيح: أن افتتاح النافلة في السفر إلى القبلة ليس بواجبٍ، ولكنه أفضل، وإذا افتتحها إلى غير القبلة فلا حرج.
تم الإرسال بنجاح