السّؤال (10): دخلت إلى حمّام الطائرة لقضاء الحاجة، فتساقط شيءٌ من البول على ملابسي، فرششت شيئًا من الماء على موضع النجاسة، ودلكته، هل هذا يكفي للتطهير، مع العلم أنّي توضأت وصليت؟ وما حكم صلاتي؟

السّؤال (10): دخلت إلى حمّام الطائرة لقضاء الحاجة، فتساقط شيءٌ من البول على ملابسي، فرششت شيئًا من الماء على موضع النجاسة، ودلكته، هل هذا يكفي للتطهير، مع العلم أنّي توضأت وصليت؟ وما حكم صلاتي؟

الجواب: هذا لا يكفـي في التطهير؛ لأن التطهير من نجاسة البول لا بد فيه من غسلٍ وعصرٍ، وبعض العلماء يقول: إنه لابد من غسله سبع مرات. والظاهر أن الثلاث تكفي إن شاء الله، أما مجرد الرشّ فلا ينفع. وأما ما مضى وصلى فيه فإنه معفوٌّ عنه؛ لأنه جاهلٌ بالحكم، وقد قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة:286]، فقال الله: «قد فعلت».

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(34): الذي أرى أن هذا ليس بسنةٍ؛ لأنه لم يرد عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وغاية ما هنالك: أنه صلى الله عليه وسلم خرج مرةً في جنازة رجلٍ من الأنصار، فجلس، وجلس الناس حوله ينتظرون حتى يلحد، وحدّثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الإنسان ...

ج: الشرك بالله تَعَالَى. قال تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا 48﴾ [النساء: 48]

ﺟ51: هذا أيضًا من البلاء الّذي يحصل من الفتوى بغير علمٍ، وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة، وتطوفي طواف الإفاضة فقط.

ج: سنن الوضوء: وهي التي لو فعلها المتوضئ؛ له مزيد من الأجر والثواب، ولو تركها؛ فلا إثم عليه، ووضوؤه صحيح. 2. السواك. لحديث: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ»[19]. [19] رواه أحمد، برقم (9928). 3. غسل الكفين. 5. الغسلة الثانية والثالثة للأعضاء.

الجواب: هذا لا يجوز له، والواجب على من لا يعلم أن يتعلم، ومن كان جاهلًا أن يسأل.
تم الإرسال بنجاح