السّؤال (10): دخلت إلى حمّام الطائرة لقضاء الحاجة، فتساقط شيءٌ من البول على ملابسي، فرششت شيئًا من الماء على موضع النجاسة، ودلكته، هل هذا يكفي للتطهير، مع العلم أنّي توضأت وصليت؟ وما حكم صلاتي؟

السّؤال (10): دخلت إلى حمّام الطائرة لقضاء الحاجة، فتساقط شيءٌ من البول على ملابسي، فرششت شيئًا من الماء على موضع النجاسة، ودلكته، هل هذا يكفي للتطهير، مع العلم أنّي توضأت وصليت؟ وما حكم صلاتي؟

الجواب: هذا لا يكفـي في التطهير؛ لأن التطهير من نجاسة البول لا بد فيه من غسلٍ وعصرٍ، وبعض العلماء يقول: إنه لابد من غسله سبع مرات. والظاهر أن الثلاث تكفي إن شاء الله، أما مجرد الرشّ فلا ينفع. وأما ما مضى وصلى فيه فإنه معفوٌّ عنه؛ لأنه جاهلٌ بالحكم، وقد قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة:286]، فقال الله: «قد فعلت».

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كان من عادة الإنسان أن يخلع الخف فإننا ننصحه أن يمسح على الجوارب من الأصل؛ حتّى لا يؤثّر عليه خلع الخفّ بعد ذلك، أما إذا مسح على الخفّ، ثم نزعه، فإنه يبقى على طهارته، كما قلنا في جوابٍ سابقٍ، فإذا انتقضت طهارته فلا بد من أن يخلع الخف ...

الجواب: الّذي يساعد على هذا: تقوى الله عز وجل، وأن الإنسان إذا سولت له نفسه ما لا يرضي الله عز وجل يذكر الله بقلبه، ويذكر عظمته، ويذكر عقابه، وأن تعلّقه بالنّساء لا يزيده إلا شدةً وبلاءً، ويغضّ البصر؛ كما قال الله عز وجل: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ...

الجواب: إذا كان هذا الاجتماع مما تقتضيه الرّحلة ولا بد، ويفوت لو ذهبتم إلى المسجد، فلا بأس أن تبقوا، وتنهوا موضوعكم، ثم تصلّوا جماعةً في مكانكم.

ج: أما صفة المسح فهي: أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثمَّ يُمرُّهما إلى ساقه، يمسح الرِّجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويُفرِّج أصابعه إذا مسح ولا يكرر.

الجواب: أمّا قائد الطائرة فإذا نسي فلا حرج عليه، وكذلك الرّكاب لا حرج عليهم ولا إثم، ولكـن عليهم البدل، وهو فديةٌ تذبح في مكـة، وتوزّع على الفقراء، هكذا قال العلماء فيمن ترك الإحرام من الميقات.
تم الإرسال بنجاح