تصنيف: غير مسلم

قائمة الأسئلة

ج: بغسل الكفين ثلاثًا. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثًا.

ج: هي التي لا يصح وضوء المسلم إذا ترك واحدة منها.

ج: سنن الوضوء: وهي التي لو فعلها المتوضئ؛ له مزيد من الأجر والثواب، ولو تركها؛ فلا إثم عليه، ووضوؤه صحيح.

ج: - ما خرج من السبيلين: القُبُل والدبر، من بول أو غائط أو ريح.

ج: التيمم: هو استعمال التراب وغيره من صعيد الأرض، عند فقد الماء أو تعذر استعماله.

ج: بضرب التراب ضربة واحدة بباطن الكفين، ومسح الوجه وظاهر الكفين مرة واحدة.

ج: - كل نواقض الوضوء.

ج: - الخفان: ما يلبس في الرِّجلِ من الجلد.

ج: التيسير والتخفيف على العباد، خاصة في أوقات البرد والشتاء والسفر، حيث يشق نزع ما في الرجلين. قال تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة ١٨٥].

ج: ١. أن يلبس الخفين على طهارة، أي بعد وضوء.

ج: أما صفة المسح فهي: أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثمَّ يُمرُّهما إلى ساقه، يمسح الرِّجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويُفرِّج أصابعه إذا مسح ولا يكرر.

ج: ١. انقضاء مدة المسح، فلا يجوز المسح على الخفين بعد انقضاء مدة المسح المحددة شرعًا، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

ج: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء». قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» متفق عليه.

ج: الصلاة: هي التعبد لله بأقوال وأعمال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

ج: الصلاة فريضة على كل مسلم.

ج: ترك الصلاة كفر، قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» رواه أحمد والترمذي وغيرهما.

ج: خمس صلوات في اليوم والليلة.

ج: 1. الإسلام؛ فلا تصح من كافر؛ لحبوط العمل بالشرك.

ج: هي أربعة عشر ركنًا، كما يلي:

ج: صحة الأقوال والأعمال والاعتقادات، بما يثمر السعادة في الدنيا والآخرة.
تم الإرسال بنجاح